دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٣ - أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه
فصل
لا يجوز أمر الآمر، مع علمه بانتفاء شرطه [١]، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته، كما هو المفروض هاهنا، فإن الشرط من أجزائها، و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى، و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام.
نعم لو كان المراد من لفظ الأمر، الأمر ببعض مراتبه، و من الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه، بمرتبة فعلية.
أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه
[١] و حاصل ما ذكره (قدّس سرّه) في المقام أنّه:
إن كان المراد من الأمر و الضمير الراجع إليه في قولهم هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه هو الأمر الإنشائي ليكون معنى العبارة هل يجوز جعل الأمر الإنشائي مع علم الآمر بانتفاء شرط إنشائه.
أو يكون المراد منهما الأمر الفعلي ليكون المراد جواز الأمر الفعلي مع انتفاء شرطه، فالنزاع غير معقول لاستحالة وجود المعلول مع انتفاء علّته التي من أجزائها الشرط.
نعم لا يخرج الأمر عن إمكانه الذاتي بانتفاء علّته كما هو الشأن في جميع الممكنات حيث إنّ الممكن ممكن سواء وجدت علته أم لا، و مع انتفاء علّته إنّما يكون امتناعه بالغير.