دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٤ - عدم ايجاب تعدد العنوان لتعدد الماهية النوعية
و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في المسألة، على القولين في تلك المسألة، كما توهم في الفصول، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج، و عدم تعدده، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له، و إن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت، لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها، وقعت جزءا للصلاة أو لا، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا.
الوجود أو بأصالة الماهية فما عن الفصول من أنّ القول بالجواز مبني على أصالة الماهية و القول بالامتناع على أصالة الوجود [١]، لا يمكن المساعدة عليه.
كما ظهر أيضا عدم ابتناء القول بالجواز على تعدد الجنس و الفصل خارجا و القول بالامتناع على عدم تعددهما، فإنّ الحركة الخاصة المعبر عنها بالسجود أو الهوي إلى الركوع من أي مقولة كانت لا معنى لكون عنوان الغصب فصلا و نفس الحركة جنسا بل تكون تلك الحركة داخلة في تلك المقولة، انطبق عليها عنوان الغصب أم لا، بل لو فرض في مورد تعلّق الأمر بالجنس و النهي بفصل منه يكون ذلك داخلا في موارد الأمر بالمطلق و النهي عن المقيد سواء قيل بكون وحدة الجنس و الفصل أو اتحادهما بالمعنى المذكور في محلّه أم لا.
[١] الفصول: ١٠٠.