دروس في مسائل علم الأصول
(١)
تتمه المقصد الاول الأوامر
٥ ص
(٢)
تتمه الفصل فى مقدمه الواجب
٥ ص
(٣)
بقية البحث فى الأمور
٥ ص
(٤)
الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
٥ ص
(٥)
المقدمات الوجودية للواجب المشروط
٢٠ ص
(٦)
الواجب المعلق و المنجز
٢٧ ص
(٧)
الإشكالات على الواجب المعلّق
٣٠ ص
(٨)
أقسام القدرة
٥١ ص
(٩)
مقتضى الاصل العملي عند الشك في اعتبار قيد
٥٥ ص
(١٠)
دوران الأمر بين تقييد المادة أو الهيئة
٥٦ ص
(١١)
تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي
٦٠ ص
(١٢)
الواجب النفسي و الغيري
٦٥ ص
(١٣)
الشكّ في النفسية و الغيرية
٧٠ ص
(١٤)
تذنيبان
٧٧ ص
(١٥)
الثواب على الواجبات الغيرية
٧٧ ص
(١٦)
عبادية الطهارات الثلاث
٨٠ ص
(١٧)
اعتبار قصد التوصّل في المقدّمة و عدمه
٩٣ ص
(١٨)
المقدّمة الموصلة
١٠٠ ص
(١٩)
في تأسيس الأصل في المسألة
١٤٥ ص
(٢٠)
مبحث الضدّ
١٦١ ص
(٢١)
كون مبحث الضد مسألة أصوليّة
١٦١ ص
(٢٢)
تفسير مفردات العنوان
١٦٣ ص
(٢٣)
الضد الخاصّ
١٦٤ ص
(٢٤)
التفصيل بين الضد الموجود و المعدوم
١٧٩ ص
(٢٥)
التلازم بين الضدين
١٨١ ص
(٢٦)
الضد العام
١٨٧ ص
(٢٧)
ثمرة البحث عن الضد الخاص
١٨٩ ص
(٢٨)
الثمرة في التزاحم بين الواجب الموسّع و المضيق
١٩٢ ص
(٢٩)
مبحث الترتّب
١٩٩ ص
(٣٠)
في الأمر بالضدين على نحو الترتّب
٢٠٠ ص
(٣١)
الملاك في الترتب
٢١٢ ص
(٣٢)
نظرية الأحكام القانونيّة في التزاحم
٢١٣ ص
(٣٣)
التزاحم بين وجوبات الأجزاء و الشرائط
٢٢٥ ص
(٣٤)
أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه
٢٤٣ ص
(٣٥)
تعلّق التكاليف بالطبائع أو الأفراد
٢٤٩ ص
(٣٦)
اقتضاء نسخ الوجوب للجواز و عدمه
٢٦١ ص
(٣٧)
في الواجب التخييري
٢٦٥ ص
(٣٨)
في التخيير بين الأقل و الأكثر
٢٧١ ص
(٣٩)
الواجب الكفائي و العيني
٢٧٥ ص
(٤٠)
الواجب الموسّع و المضيّق
٢٨٣ ص
(٤١)
الأمر بالأمر
٢٩١ ص
(٤٢)
الأمر عقيب الأمر
٢٩٥ ص
(٤٣)
المقصد الثاني في النواهي
٣٠١ ص
(٤٤)
مادة النهي و صيغته
٣٠١ ص
(٤٥)
دلالة النهي على الدوام و التكرار
٣٠٤ ص
(٤٦)
الانحلال في الوضعيات و تخفيف المانع
٣٠٨ ص
(٤٧)
اجتماع الأمر و النهي
٣١٥ ص
(٤٨)
المراد بالواحد في محلّ النزاع
٣١٦ ص
(٤٩)
الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي في العبادات
٣١٨ ص
(٥٠)
مسألة الاجتماع مسألة أصوليّة
٣٢٩ ص
(٥١)
مسألة الاجتماع من المباحث العقلية
٣٣٣ ص
(٥٢)
جريان النزاع في جميع أقسام الأمر و النهي
٣٣٦ ص
(٥٣)
اعتبار قيد المندوحة و عدمها
٣٤٠ ص
(٥٤)
ابتناء المسألة على تعلّق الأحكام بالطبائع
٣٤٤ ص
(٥٥)
اعتبار اشتمال المجمع على الملاكين
٣٤٩ ص
(٥٦)
اعتبار اشتمال متعلّق الحكمين على المناط مطلقا
٣٥٣ ص
(٥٧)
ثمرة القول بالجواز و الامتناع
٣٥٦ ص
(٥٨)
تضاد الأحكام
٣٦٣ ص
(٥٩)
تعيين متعلّقات الأحكام
٣٦٧ ص
(٦٠)
عدم استلزام تعدّد العنوان لتعدّد المعنون
٣٧١ ص
(٦١)
عدم ايجاب تعدد العنوان لتعدد الماهية النوعية
٣٧٣ ص
(٦٢)
أدلة القول بالجواز
٣٧٥ ص
(٦٣)
معنى الكراهة في العبادة
٣٨٢ ص
(٦٤)
الدليل الثاني على الجواز
٣٩٩ ص
(٦٥)
القول بالتفصيل بين الجواز عقلا و الامتناع عرفا
٤٠٠ ص
(٦٦)
الفهرس
٤٠٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٢ - عدم استلزام تعدّد العنوان لتعدّد المعنون

فيه حيث غير حيث، و جهة مغايرة لجهة أصلا، كالواجب تبارك و تعالى، فهو على بساطته و وحدته و أحديته، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية و الجمالية، له الأسماء الحسنى و الأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد.

عباراتنا شتى و حسنك واحد^ ^ ^ و كل إلى ذاك الجمال يشير

الإرادة بتعدد المراد و قد أشرنا سابقا إلى أنّ ما اشتهر من (أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد) و هي القاعدة التي أسّسها أهل المعقول لإثبات وحدة الصادر الأوّل عنه سبحانه و تعالى لا تجري في الفاعل المختار من ممكن الوجود فضلا عن الفاعل الغني القادر العالم بالذات فهذه القاعدة لا ترتبط بالمقام.

أمّا بالنسبة إلى الأفعال و عناوينها مما هو مورد الكلام في المقام فإن كان عنوان الفعل متأصّلا كعنوان الأكل و الشرب و القيام و القعود فتعدده يوجب تعدد المعنون إلّا إذا كان أحد العنوانين بالإضافة إلى الآخر من قبيل الخاص و العام، لما يأتي في الأمر الآتي من أنّ الوجود الواحد لا يكون له إلّا ماهية واحدة و حقيقة نوعية واحدة فتعدّدها موجب لتعدد المعنون و تعدد الوجود لا محالة، إلّا إذا كان أحدهما أخص بالإضافة إلى الآخر، و أيضا تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون إذا كان أحدهما منتزعا عن شي‌ء و العنوان الآخر منتزعا عن شي‌ء آخر أو كان أحدهما انتزاعيا عن شي‌ء و الآخر أصليّا منطبقا على شي‌ء آخر فينحصر عدم موجبية تعدد العنوان لتعدد المعنون على ما إذا كان أحد العنوانين متأصلا و معنونه خارجا منشأ لانتزاع عنوان آخر، أو كلا العنوانين منتزعين عن شي‌ء واحد باعتبارين، أو كان أحد العنوانين أخص بالإضافة إلى العنوان الآخر. و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الحركة الخاصة المعبر عنها بالسجود تتّحد في الصلاة مع الغصب خارجا حيث إنّ الغصب عنوان انتزاعي عن تلك الحركة بلحاظ كونها بغير رضا مالك موضع السجود فيكون السجود تصرفا غصبيا و عدوانا