دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥ - الإشكالات على الواجب المعلّق
إذا عرفت ذلك، فقد عرفت أنّه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب، إذا لم يقدر عليه بعد زمانه، فيما كان وجوبه حاليا مطلقا، و لو كان مشروطا بشرط متأخر، كان معلوم الوجود فيما بعد، كما لا يخفى، ضرورة فعلية وجوبه و تنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته، فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة، و لا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها، و إنما اللازم ذي المقدّمة أمرا حاليا أو استقباليا، كالصوم في الغد و المناسك في الموسم، و لا يفرق أيضا في فعلية وجوب ذيها بين كون وجوبه مشروطا قد تحقّق ذلك الشرط، كما إذا كان مشروطا بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن، أو يتحقّق في ظرفه، كما إذا كان وجوبه مشروطا بنحو الشرط المتأخّر أو كون وجوبه مطلقا بنحو الواجب المنجّز، أو بنحو الواجب المعلّق، فإنّه مع حالية وجوب ذي المقدّمة يجب على المكلّف مقدّماته الوجودية.
نعم فيما كانت مقدّمة الوجود قيدا للوجوب أيضا، أو كانت مقدّمة الوجود مأخوذة في الواجب بنحو لا يسري إليها الوجوب الغيري، كما إذا أخذت عنوانا للمكلّف، كالمسافر و الحاضر و المستطيع، أو كان الواجب هو الفعل المقيّد باتفاق حصوله باختيار المكلّف أو بلا اختياره، لم يتعلّق بها الوجوب الغيري و لم يلزم تحصيلها.
و الوجه في عدم اتّصاف مقدّمة الوجوب و شرطه بالوجوب الغيري فيما أخذ بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن ظاهر حيث لا فعلية لوجوب ذي المقدّمة قبل تحقّقه، و بعد تحقّقه لا معنى لتعلّق الوجوب الغيري به، لأنّه من طلب الحاصل، و كذا فيما كان القيد عنوانا للمكلّف، فإنّ وجوب الصلاة قصرا يتوقّف على السفر خارجا ليصير المكلّف مسافرا، و معه لا معنى لتعلّق الوجوب الغيري بالسفر بعد