درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٨٧ - فى البحث عن حجية ظواهر الكتاب
- و البحار و غيرهما عن زرارة و محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قالا قلنا لابى جعفر (عليه السلام) ما تقول فى الصلاة فى السفر كم هى و كيف هى فقال ان اللّه عزّ و جل يقول: «اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة» فصار التقصير فى السفر واجبا كوجوب التمام فى الحضر قالا قلنا انما قال اللّه تعالى فليس عليكم جناح و لم يقل افعلوا كيف اوجب ذلك كما اوجب التمام فى الحضر فقال (عليه السلام) او ليس قد قال اللّه عزّ و جل «ان الصفا و المروة من شعائر اللّه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما» أ لا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان اللّه تعالى عزّ و جل ذكره فى كتابه و كذلك التقصير فى السفر شيء صنعه النبى و ذكره اللّه فى كتابه قالا قلنا له فمن صلى فى السفر اربعا أ يعيد ام لا قال ان كان قد قرئت عليه آية التقصير و فسرت له و صلى اربعا اعادوا ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه.