درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٩٣ - منع الاخباريين من العمل بظاهر الكتاب
- الحقيقة الشرعية فيهما ما مع القول بالاختراع كما يظهر من البعض الآخر او بعضها موضوع للمعانى المخترعة و بعضها مجاز فيها او لبعضها معان مخترعة حقيقة كان ام مجازا و لبعضها معان مجازية على غير وجه الاختراع بان تكون مجازيتها لاجل ارادة خصوص الفرد من اللفظ الموضوع للكلى و هذا النحو من المجازية مطردة فى كثير من الالفاظ كالاسلام و الكفر و الايمان و غيرها الواردة فى الكتاب و المراد منها نوع خاص او صنف كذلك و فرد كذلك من معانيها اللغوية أ لا ترى ان الولد فى العرف و اللغة يطلق على الولد الحاصل من الزنا حقيقة مع ان الولد المترتب عليه الحكم من الارث و غيره لا يطلق إلّا على ما هو متولد من نكاح و هو غير قاتل ورق و كافر و غير ذلك مما فصلوه فى محله و على جميع التقادير المذكورة و المحتملات المسطورة المعانى المرادة من الالفاظ المذكورة و غيرها فى القرآن مما لم يعرفها العرب و مع عدم معرفتهم بها يكون القرآن مجملا بالنسبة اليهم هذا حاصل ما افيد فى المقام فتأمل.