درر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
المقصد الأول فى القطع
٣ ص
(٢)
فى بيان المراد من المكلف
٣ ص
(٣)
فى بيان الالتفات التفصيلى و الاجمالى
٦ ص
(٤)
فى بيان المراد من الحكم
٧ ص
(٥)
فى ان البحث عن القطع ليس من مسائل الاصول
٩ ص
(٦)
فى بيان الاصول العملية
١٠ ص
(٧)
فى بيان بعض الاصطلاحات فى هذا الفن
١١ ص
(٨)
فى تعيين مجارى الاصول العملية
١٣ ص
(٩)
فى بيان الاشكال الوارد على مجارى الاصول
١٤ ص
(١٠)
تنبيهان
١٥ ص
(١١)
فى ان طريقية القطع هل هى ذاتية او جعلية
١٦ ص
(١٢)
فى وجوب متابعة القطع
١٨ ص
(١٣)
تنبيه
١٨ ص
(١٤)
فى عدم صحة اطلاق الحجة على القطع
١٩ ص
(١٥)
فى معنى الحجة
١٩ ص
(١٦)
فى الفرق بين القطع الموضوعى و الطريقى
٢٤ ص
(١٧)
فى اقسام القطع
٢٥ ص
(١٨)
فى بيان الثمرة بين القطع الموضوعى و الطريقى
٢٧ ص
(١٩)
فيما ذهب اليه بعض الاخباريين
٢٩ ص
(٢٠)
فى قيام الامارات و الاصول مقام القطع الطريقى
٣٠ ص
(٢١)
فى تفسير رواية حفص
٣٣ ص
(٢٢)
فى تقسيم الظن الى الموضوعى و الطريقى
٣٤ ص
(٢٣)
(اشكال و دفع)
٣٦ ص
(٢٤)
تنبيه
٣٧ ص
(٢٥)
فى البحث عن التجرى
٣٨ ص
(٢٦)
فائدة
٤٠ ص
(٢٧)
فى الخدشة فيما استدل به على التجرى
٤٤ ص
(٢٨)
فى مصادفة القطع للواقع و عدمها
٤٩ ص
(٢٩)
فى نقل كلام صاحب الفصول
٥١ ص
(٣٠)
فى الجواب عما اختاره صاحب الفصول
٥٥ ص
(٣١)
فى ان التجرى اذا صادف المعصية تداخل عقابهما
٦٠ ص
(٣٢)
«فائدة»
٦١ ص
(٣٣)
فى تفسير الاعانة على الحرام
٦٤ ص
(٣٤)
فى اقسام التجرى
٦٦ ص
(٣٥)
«بقى الكلام فى بيان الثمرة للبحث عن التجرى»
٧١ ص
(٣٦)
فى نقل كلام المحدث الأسترآباديّ
٧٢ ص
(٣٧)
فى تعريف الحكمة العملية و النظرية
٧٦ ص
(٣٨)
فى اقسام العلوم النظرية
٨١ ص
(٣٩)
فى تفسير الهيولى
٨٦ ص
(٤٠)
فى تعارض الدليل العقلى و النقلى
٩٠ ص
(٤١)
فى الملازمة بين حكم العقل و النقل
٩٣ ص
(٤٢)
فى تعارض الدليل العقلى و النقلي
٩٩ ص
(٤٣)
فى توسط تبليغ الحجة فى اطاعة اللّه و الجواب عنه
١٠٥ ص
(٤٤)
فى الاعتماد علي العقل فى قبال الشرع
١١١ ص
(٤٥)
فى بيان عدم اعتبار قطع القطاع
١١٥ ص
(٤٦)
فى ان المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل ام لا
١٢٤ ص
(٤٧)
فى اعتبار قصد الوجه
١٢٩ ص
(٤٨)
فى تقديم الامتثال التفصيلى على الاجمالى
١٣٣ ص
(٤٩)
فى حرمة المخالفة القطعية
١٤٢ ص
(٥٠)
فى نقل كلام بحر الفوائد فى تصوير الصور للعلم الاجمالى
١٤٥ ص
(٥١)
فى العلم التفصيلى المتولد من العلم الاجمالى
١٤٩ ص
(٥٢)
فى فروع العلم الاجمالى
١٥٤ ص
(٥٣)
فى البحث عن مخالفة العلم الاجمالى
١٦٣ ص
(٥٤)
«تنبيهان» قد تعرض لهما بعض الاعاظم فى المقام لمناسبتهما له
١٦٩ ص
(٥٥)
فائدة استطرادية فى الاجماع البسيط و المركب
١٧٧ ص
(٥٦)
فى البحث عن المخالفة العملية
١٧٨ ص
(٥٧)
فى البحث عن بعض فروع الجنابة المرددة بين الشخصين
١٩٥ ص
(٥٨)
فى البحث عن مسئلة الخنثى
٢٠٠ ص
(٥٩)
المقصد الثانى فى الظن
٢١٢ ص
(٦٠)
فى امكان التعبد بالظن
٢١٢ ص
(٦١)
فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى
٢٢٦ ص
(٦٢)
تنبيه
٢٤٠ ص
(٦٣)
تنبيه فى بطلان التصويب
٢٤٢ ص
(٦٤)
تتمة بحث الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى
٢٤٣ ص
(٦٥)
فى القول بوجوب التعبد بالظن
٢٥٠ ص
(٦٦)
فى البحث عن وقوع التعبد بالظن فى الاحكام الشرعية
٢٥٢ ص
(٦٧)
فى تأسيس الاصل فى حرمة التعبد بالظن
٢٥٤ ص
(٦٨)
فى حرمة العمل بالظن بالاصول المتعددة
٢٥٨ ص
(٦٩)
فى الامور الغير العلمية التى اقيم الدليل على اعتبارها
٢٦٩ ص
(٧٠)
فى البحث عن حجية مطلق الظواهر
٢٧٤ ص
(٧١)
فى البحث عن حجية ظواهر الكتاب
٢٧٦ ص
(٧٢)
فى الجواب عما استدل به الاخباريون
٢٧٩ ص
(٧٣)
تنبيه
٢٨٢ ص
(٧٤)
فى البحث عن حجية ظواهر الكتاب
٢٨٥ ص
(٧٥)
منع الاخباريين من العمل بظاهر الكتاب
٢٩٠ ص
(٧٦)
دفع توهم عدم الجدوى فى البحث عن ظواهر الكتاب
٢٩٩ ص
(٧٧)
البحث عن تواتر القراءات السبع و حجيتها
٣٠٢ ص
(٧٨)
عدم وقوع التحريف فى القرآن
٣٠٣ ص
(٧٩)
وجوب العمل بظواهر الكتاب
٣٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٦ - فى بيان الالتفات التفصيلى و الاجمالى

الحاشية حيث قال ان مراد الشيخ (قده) بالمكلف من وضع عليه القلم كما مرت اليه الاشارة منا لا خصوص من تنجز عليه التكليف اذ لو اريد هذا المعنى منه لما صح جعله مقسما لبعض مجارى الاصول إذ بينها من لم يكن عليه تكليف كالشاك بين وجوب الشى‌ء و اباحته او لم ينجز عليه كالشاك بين وجوب الشى‌ء و حرمته و فى كلا التقديرين يجرى اصالة البراءة و لا خصوص المجتهد كما يتوهم هذا من اختصاص بعض الاحكام الآتية به اذ لا عبرة بظن غير المجتهد بالحكم او شكه فيه لعموم احكام القطع لكل منهما و نمنع الاختصاص فى احكام الظن و الشك بالمجتهد لعموم ادلتها غاية الامران المجتهد لما كان متمكنا من تعيين مفاد الادلة و مجارى الاصول بمالها من الشروط دون غيره ينوب المجتهد عن غيره فى ذلك بمقتضى ادلة الافتاء و الاستفتاء انتهى.

[فى بيان الالتفات التفصيلى و الاجمالى‌]

قوله اذا التفت ... الالتفات على قسمين تفصيلي و اجمالى و المراد من الاول هو التوجه على وجه الخبروية بحسب اطلاعه علي مدارك الاحكام و المراد من الثانى هو مطلق التوجه‌

و القائل بالاول علي ما يفهم من تقريراته هو النائينى (قده) فعليه يكون قيد اذا التفت احتراز يا على ما هو الاصل فى القيود لا توضيحيا فيخرج الغافل و المقلد اذ الالتفات التفصيلى لا يكون جاريا فى حقهما.

و القائل بالثانى هو المحقق الخراسانى و المحقق الحائرى صاحب درر الاصول (قدس سرهما) فعلى مبناهما ايضا يكون قيد اذا التفت توضيحيا لا احترازيا فيخرج الغافل فقط و لا يخفى ان كون القيد توضيحيا لا احترازيا لا يصح إلّا ان يراد من المقسم و هو المكلف من تنجز عليه التكليف و لا اظنّ احدا ان يقول بهذا المعني هذا.

لا يقال ان ذكر اذا التفت مستدرك اذا المكلف لا بد ان يكون ملتفتا و إلّا لم يكن مكلفا لقبح تكليف غير الملتفت‌

لانه يقال ان المراد بالمكلف هنا هو المكلف الواقعى مع قطع النظر عن كونه ملتفتا و عدمه لان الالتفات شرط لتنجز التكليف لا لتعلق التكليف الواقعي فى الجملة فيرجع الحاصل الى من جمع الشرائط العامة من البلوغ و العقل و القدرة اذا التفت الى حكم شرعى الخ و مقابله من لم يجمعها فيخرج منه التفات الصبى و المجنون و العاجز