درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٠٧ - فى توسط تبليغ الحجة فى اطاعة اللّه و الجواب عنه
اللّه عليهم اجمعين قوله او على ان المراد حبط ثواب التصدق الخ يعنى ان الخبر المذكور اما يحمل على التصدقات الغير المقبولة و اما يحمل على الحبط بمعنى بطلان التصدق و هو اى قوله او على ان المراد حبط ثواب التصدق معطوف على قوله على التصدقات الغير المقبولة فيكون تاويلا ثانيا للحديث و توضيحه ان للتصدق ثوابا لكن يرفعه قبح عدم المعرفة لولى اللّه تعالى قوله او على غير ذلك مثل ان يقال ان الصدقة و ان كانت من جهة اشتمالها على الرقة و الرأفة على العباد و الاحسان اليهم موجبة للاجر و الثواب إلّا انها من جهة كونها من العبادات لعلها يعتبر فى كيفيتها ما لا يعرفه إلّا الامام (عليه السلام) كما فى الزكاة التى هى من افرادها و كما فى سائر العبادات فاذا لم تكن بدلالة ولى اللّه لم يحصل العلم بمطابقتها لما اراده اللّه تعالى فلا يمكن التقرب بها ليترتب عليها الثواب هذا ما افاده وسيلة الوسائل.