درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٢٩ - فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى
(م) و حيث انجر الكلام إلى التعبد بالامارات الغير العلمية فنقول فى توضيح هذا المرام و ان كان خارجا عن محل الكلام ان ذلك يتصور على وجهين: الاول ان يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع فلا يلاحظ فى التعبد بها الا الايصال الى الواقع فلا مصلحة فى سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع كما لو امر المولى عبده عند تحيره فى طريق بغداد بسؤال الاعراب عن الطريق غير ملاحظ فى ذلك الا كون قول الاعراب موصلا الى الواقع دائما او غالبا و الامر بالعمل فى هذا القسم ليس إلّا للارشاد الثانى ان يكون ذلك لمدخلية سلوك الامارة فى مصلحة العمل بها و ان خالف الواقع فالغرض ادراك-
(ش) حاصل ما افاده (قده) ان التعبد بالامارات الغير العلمية يتصور على وجهين:
الاول ان يكون من باب الطريقية بمعنى ان لا يلاحظ فى التعبد بها سوى الكشف عن الواقع فلا مصلحة فى سلوك هذا الطريق غير ادراك مصلحة الواقع فعلى هذا امر المولى بالعمل بالامارة فى هذا القسم ليس إلّا للإرشاد.
الثانى من باب السببية بمعنى ان يكون التعبد بالامارة لمدخلية سلوك الامارة فى مصلحة العمل بها حاصل هذا الوجه الالتزام بحصول مصلحة اما فى نفس ما قامت عليه الامارة و اما فى الامر بها فهذا القسم من جهة هذا المعنى المذكور يكون موردا للوجوه الثلاثة الآتية اذ فى الوجهين منها الالتزام بالمصلحة فى نفس ما قامت عليه الامارة و فى الثالث منها الالتزام بها فى الامر كما يأتى عن قريب و ليس المراد من العبارة ابداء كون المصلحة فى السلوك كما توهمه البعض و ان كان يوهمه ظاهرها فان السلوك ليس إلّا العمل على طبق الامارة و هو ليس إلّا فعل صلاة الجمعة مثلا فلا يمكن كون العبارة على هذا موردا للوجوه الآتية فتامل.
اما القسم الاول فالامور المتصورة فيه ثلاث:
احدها كون الامارة دائمة المصادفة للواقع و لكن هذا خلاف الواقع اذ ليس لنا امارة يكون دائم المطابقة للواقع فان هذا ليس إلّا مجرد تصور.
ثانيها غالب المصادفة للواقع بالنسبة الى العلوم الحاصلة للمكلف بان كانت الامارة-