درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٧٥ - «تنبيهان» قد تعرض لهما بعض الاعاظم فى المقام لمناسبتهما له
(م) و اما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبى (صلّى اللّه عليه و آله) فلا يثبت الا الالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه لا الالتزام باحدهما تخييرا عند الشك فافهم هذا. و لكن الظاهر من جماعة من الاصحاب فى مسئلة الاجماع المركب اطلاق القول بالمنع عن الرجوع الى حكم على عدم كونه حكم الامام (عليه السلام) فى الواقع و عليه بنو اعدم جواز الفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام (عليه السلام) نعم صرح غير واحد من المعاصرين فى تلك المسألة فيما اذا اقتضى الاصلان حكمين يعلم بمخالفة احدهما للواقع بجواز-
(ش) و اما الدليل الدال على وجوب الالتزام بما جاء به النبى (صلّى اللّه عليه و آله) فلا يثبت الا الالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه سواء كان واجبا او حراما فهو مما لا ينبغى انكاره لان لازم التدين بالشرع و الانقياد به هو الالتزام بالحكم الواقعى على ما هو عليه لا الالتزام باحدهما تخييرا عند الشك فافهم قوله و لكن الظاهر من جماعة من الاصحاب فى مسئلة الاجماع المركب اطلاق القول بالمنع الخ هذا يؤيد القول بعدم جواز المخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية و بيان ذلك انهم صرحوا فى مسئلة الاجماع المركب بالمنع عن الرجوع الى حكم علم عدم كونه حكم الامام (عليه السلام) فى الواقع فان اطلاق كلامهم هو المنع عن مخالفة ما عند الامام (عليه السلام) سواء كانت المخالفة التزامية او عملية و تقييد اطلاق كلماتم فى عدم جواز طرح قول الامام (عليه السلام) فى مسئلة الاجماع المركب بطرحه من حيث العمل خال عن الدليل و لا شاهد على هذا التقييد و ما يدعى من ان الظاهر من المخالفة هى المخالفة العملية و هى المعروفة من طرح قول الحجة غير مقبول اذ هذا القدر لا يكفى للتقييد المذكور و لا يصلح للشهادة عليه بل الشاهد على الاطلاق موجود حيث صرحوا بعدم جواز القول بالفصل فيما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام (عليه السلام).
نعم صرح غير واحد من المعاصرين و هو صاحب الفصول (قده) فى تلك المسألة اى فى مسئلة الاجماع المركب فيما اذا اقتضى الاصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع بجواز العمل بكليهما حيث قال بعد جملة كلام له فى نقل الاقوال فى المسألة ما هذا لفظه: و التحقيق انه ان قام دليل من اجماع او غيره على المنع من التفصيل مطلقا-