درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٣٢ - فى اعتبار قصد الوجه
- يقطع بطهارة احدهما.
و لكن الظاهر من صاحب المدارك التأمل بل ترجيح الجواز فى المسألة الاخيرة حيث انه بعد ان نقل عن المنتهى انه لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين للصلاة و لم يجز له ان يصلى فى الثوبين لا متعددة و لا منفردة قال و هو حسن إلّا ان وجهه لا يبلغ حد الوجوب انتهى اقول انه لا يخفى عليك ان المسألة المنقولة عن المنتهى و ان كان عنوانها فى المسألة الاخيرة و ترجيح الجواز من صاحب المدارك فيها و لكنه متأمل فى المسائل المذكورة كلها اذ لا خصوصية للمسألة الاخيرة لان كل واحد منها على ملاك واحد.
و اعلم ان الشيخ (قدس سره) على ما يظهر من كلامه اختار جواز الاحتياط فيما يحتاج الى التكرار حيث قال و اما فيما يحتاج الى قصد الطاعة فالظاهر ايضا تحقق الاطاعة الخ و اجاب (ره) عن ما يدعى ان العلم بكون المأتى به مقربا معتبر حين الاتيان به و لا يكفى العلم بعده باتيانه: بانه لا شاهد له بعد تحقق الاطاعة بغير ذلك ايضا فعلى هذا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلى باداء العبادات العمل بالاحتياط و ترك تحصيل العلم التفصيلى.