درر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
المقصد الأول فى القطع
٣ ص
(٢)
فى بيان المراد من المكلف
٣ ص
(٣)
فى بيان الالتفات التفصيلى و الاجمالى
٦ ص
(٤)
فى بيان المراد من الحكم
٧ ص
(٥)
فى ان البحث عن القطع ليس من مسائل الاصول
٩ ص
(٦)
فى بيان الاصول العملية
١٠ ص
(٧)
فى بيان بعض الاصطلاحات فى هذا الفن
١١ ص
(٨)
فى تعيين مجارى الاصول العملية
١٣ ص
(٩)
فى بيان الاشكال الوارد على مجارى الاصول
١٤ ص
(١٠)
تنبيهان
١٥ ص
(١١)
فى ان طريقية القطع هل هى ذاتية او جعلية
١٦ ص
(١٢)
فى وجوب متابعة القطع
١٨ ص
(١٣)
تنبيه
١٨ ص
(١٤)
فى عدم صحة اطلاق الحجة على القطع
١٩ ص
(١٥)
فى معنى الحجة
١٩ ص
(١٦)
فى الفرق بين القطع الموضوعى و الطريقى
٢٤ ص
(١٧)
فى اقسام القطع
٢٥ ص
(١٨)
فى بيان الثمرة بين القطع الموضوعى و الطريقى
٢٧ ص
(١٩)
فيما ذهب اليه بعض الاخباريين
٢٩ ص
(٢٠)
فى قيام الامارات و الاصول مقام القطع الطريقى
٣٠ ص
(٢١)
فى تفسير رواية حفص
٣٣ ص
(٢٢)
فى تقسيم الظن الى الموضوعى و الطريقى
٣٤ ص
(٢٣)
(اشكال و دفع)
٣٦ ص
(٢٤)
تنبيه
٣٧ ص
(٢٥)
فى البحث عن التجرى
٣٨ ص
(٢٦)
فائدة
٤٠ ص
(٢٧)
فى الخدشة فيما استدل به على التجرى
٤٤ ص
(٢٨)
فى مصادفة القطع للواقع و عدمها
٤٩ ص
(٢٩)
فى نقل كلام صاحب الفصول
٥١ ص
(٣٠)
فى الجواب عما اختاره صاحب الفصول
٥٥ ص
(٣١)
فى ان التجرى اذا صادف المعصية تداخل عقابهما
٦٠ ص
(٣٢)
«فائدة»
٦١ ص
(٣٣)
فى تفسير الاعانة على الحرام
٦٤ ص
(٣٤)
فى اقسام التجرى
٦٦ ص
(٣٥)
«بقى الكلام فى بيان الثمرة للبحث عن التجرى»
٧١ ص
(٣٦)
فى نقل كلام المحدث الأسترآباديّ
٧٢ ص
(٣٧)
فى تعريف الحكمة العملية و النظرية
٧٦ ص
(٣٨)
فى اقسام العلوم النظرية
٨١ ص
(٣٩)
فى تفسير الهيولى
٨٦ ص
(٤٠)
فى تعارض الدليل العقلى و النقلى
٩٠ ص
(٤١)
فى الملازمة بين حكم العقل و النقل
٩٣ ص
(٤٢)
فى تعارض الدليل العقلى و النقلي
٩٩ ص
(٤٣)
فى توسط تبليغ الحجة فى اطاعة اللّه و الجواب عنه
١٠٥ ص
(٤٤)
فى الاعتماد علي العقل فى قبال الشرع
١١١ ص
(٤٥)
فى بيان عدم اعتبار قطع القطاع
١١٥ ص
(٤٦)
فى ان المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل ام لا
١٢٤ ص
(٤٧)
فى اعتبار قصد الوجه
١٢٩ ص
(٤٨)
فى تقديم الامتثال التفصيلى على الاجمالى
١٣٣ ص
(٤٩)
فى حرمة المخالفة القطعية
١٤٢ ص
(٥٠)
فى نقل كلام بحر الفوائد فى تصوير الصور للعلم الاجمالى
١٤٥ ص
(٥١)
فى العلم التفصيلى المتولد من العلم الاجمالى
١٤٩ ص
(٥٢)
فى فروع العلم الاجمالى
١٥٤ ص
(٥٣)
فى البحث عن مخالفة العلم الاجمالى
١٦٣ ص
(٥٤)
«تنبيهان» قد تعرض لهما بعض الاعاظم فى المقام لمناسبتهما له
١٦٩ ص
(٥٥)
فائدة استطرادية فى الاجماع البسيط و المركب
١٧٧ ص
(٥٦)
فى البحث عن المخالفة العملية
١٧٨ ص
(٥٧)
فى البحث عن بعض فروع الجنابة المرددة بين الشخصين
١٩٥ ص
(٥٨)
فى البحث عن مسئلة الخنثى
٢٠٠ ص
(٥٩)
المقصد الثانى فى الظن
٢١٢ ص
(٦٠)
فى امكان التعبد بالظن
٢١٢ ص
(٦١)
فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى
٢٢٦ ص
(٦٢)
تنبيه
٢٤٠ ص
(٦٣)
تنبيه فى بطلان التصويب
٢٤٢ ص
(٦٤)
تتمة بحث الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى
٢٤٣ ص
(٦٥)
فى القول بوجوب التعبد بالظن
٢٥٠ ص
(٦٦)
فى البحث عن وقوع التعبد بالظن فى الاحكام الشرعية
٢٥٢ ص
(٦٧)
فى تأسيس الاصل فى حرمة التعبد بالظن
٢٥٤ ص
(٦٨)
فى حرمة العمل بالظن بالاصول المتعددة
٢٥٨ ص
(٦٩)
فى الامور الغير العلمية التى اقيم الدليل على اعتبارها
٢٦٩ ص
(٧٠)
فى البحث عن حجية مطلق الظواهر
٢٧٤ ص
(٧١)
فى البحث عن حجية ظواهر الكتاب
٢٧٦ ص
(٧٢)
فى الجواب عما استدل به الاخباريون
٢٧٩ ص
(٧٣)
تنبيه
٢٨٢ ص
(٧٤)
فى البحث عن حجية ظواهر الكتاب
٢٨٥ ص
(٧٥)
منع الاخباريين من العمل بظاهر الكتاب
٢٩٠ ص
(٧٦)
دفع توهم عدم الجدوى فى البحث عن ظواهر الكتاب
٢٩٩ ص
(٧٧)
البحث عن تواتر القراءات السبع و حجيتها
٣٠٢ ص
(٧٨)
عدم وقوع التحريف فى القرآن
٣٠٣ ص
(٧٩)
وجوب العمل بظواهر الكتاب
٣٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٣١ - فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى

(م) و اما القسم الثانى فهو على وجوه: احدها ان يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الامارة بحيث لا يكون فى حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الامارة و عدمها حكم فيكون الاحكام الواقعية مختصة فى الواقع بالعالمين بها و الجاهل مع قطع النظر عن قيام امارة عنده على حكم العالمين لا حكم له او محكوم بما يعلم اللّه تعالى ان الامارة تؤدى اليه و هذا تصويب باطل عند اهل الصواب من المخطئة و قد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل الاخبار و الآثار الثانى ان يكون الحكم الفعلى تابعا لهذه الامارة بمعنى ان للّه تعالي فى كل واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل لو لا قيام-


(ش) اقول حاصل ما افاده فى القسم الثانى اعنى التعبد بالامارة من باب السببية بمعني ان التعبد بالامارة لمدخلية سلوك الامارة فى مصلحة العمل بها انه يتصور فيه وجوه ثلاثة احدها ان يكون الحكم تابعا لتلك الامارة بحيث ان لا يكون مع قطع النظر عن قيام الطرق حكم اصلا بل يكون قيامها سببا لحدوث مصلحة فى المؤدى مستتبعة لثبوت الحكم على طبقها و على هذا يرتفع الاشكال عن ابن قبة على نحو السالبة بانتفاء الموضوع اذ مفاد هذا الوجه الاول ان لا يكون فى الواقع حكم فى حق الجاهل ليلزم تفويته على المكلف فيكون الاحكام الواقعية مختصة فى الواقع بالعالمين بها و لكن السببية بهذا المعنى غير معقولة فى نفسها لان هذا تصويب باطل عند اهل الصواب من المخطئة و هذا التصويب يعبر عنه بالتصويب الاشعري على ما قيل و هذا التصويب مع انه مستلزم للدور كما تقدم مخالف للاجماع و الروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم و الجاهل و من قامت عنده الامارة او لم تقم.

قوله ان يكون الحكم مطلقا المراد من الاطلاق جعل الحكم فى حق الجاهل بسبب الامارة سواء قامت علي طبق حكم العالمين او قامت على خلافه من حيث سببيتها لحدوث المصلحة فيما قامت الامارة عليه.

قوله و الجاهل مع قطع النظر عن قيام امارة عنده الخ‌ مراده بذلك ان التصويب على الوجه الاول يتصور على وجهين احدهما ان يكون الحكم حادثا عند قيام-