حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٧ - الفصل الأوّل في الأبوين و الأولاد
و لو انفرد ابن البنت فله النصف و الباقي بالردّ، و يردّ عليه مع الأبوين كما يردّ على البنت.
و لولد الابن جميع المال إن انفرد ذكرا كان أو أنثى، و الفاضل عن الفرائض إن شارك.
و لا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى.
و كلّ أقرب يمنع الأبعد، و يشاركون الزوج و الزوجة كآبائهم.
و كلّ من أولاد الابن و أولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل حظّ الأنثيين.
و يمنع الأولاد كلّ من يتقرّب بالأبوين من الإخوة و الأجداد و الأعمام و الأخوال، و أولادهم، و من يتقرّب بهم كأولاد الأولاد، و كذا أولاد الأولاد. (١)
و الأبوان يمنعان آباءهم، لكن يستحبّ الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل، (٢) فلو كان الأبوان مع إخوة استحبّ للأب طعمة أبويه دون الأمّ، فلو كان معهما زوج استحبّ للأمّ طعمة أبويها دون الأب ..
قوله: «و كذا أولاد الأولاد».
عطف على الأولاد في قوله: «و يمنع الأولاد». و التقدير: و كذا أولاد الأولاد يمنعون من يتقرّب بالأبوين إلى آخره.
قوله: «بسدس الأصل»
بل بأقلّ الأمرين من السدس و الزيادة [١].
[١] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ١٧٤، و لمزيد التوضيح راجع «مفتاح الكرامة» ج ٨، ص ١٣٣.