حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٥ - الفصل الأوّل في الأبوين و الأولاد
السدس، و لها النصف، و الباقي يردّ عليهم أرباعا. و لأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس، و للبنات الثلثان، و الباقي يردّ أخماسا. (١) و للأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان، و الباقي للبنتين فصاعدا.
و للزوج و الزوجة مع أحد الأبوين حصّته العليا، و الباقي لأحد الأبوين، و مع الأبوين له ذلك، و للأمّ ثلث الأصل إن لم يكن له إخوة، و السدس معهم، و الباقي للأب.
و للزوج و الزوجة مع الأولاد حصّته الدنيا، و الباقي للأولاد على ما فصّل.
و للزوج مع الأبوين و البنت حصّته الدنيا، و للأبوين السدسان و الباقي للبنت. و إن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يردّ على البنت و الأبوين أخماسا، و مع الإخوة على البنت و الأب أرباعا. و لأحدهما مع أحد الأبوين و البنت حصّته الدنيا، و لأحد الأبوين السدس و للبنت النصف، و الباقي يردّ على البنت و أحد الأبوين أرباعا. و لأحدهما مع الأبوين و البنتين حصّته الدنيا، و للأبوين السدسان و الباقي للبنتين ..
قوله: «يردّ على البنت و الأبوين أخماسا»،
و تصحّ من مائة و عشرين، لأنّ أصل فريضتهم أربعة و عشرون، و هي مخرج الثمن و السدس و النصف، ثمَّ تضرب في خمسة، لانكسارها على البنت و الأبوين و هي مباينة للفريضة.