حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٤ - الفصل الأوّل في الأبوين و الأولاد
[الفصل الأوّل في الأبوين و الأولاد]
الفصل الأوّل في الأبوين و الأولاد و كلّ من الأبوين إذا انفرد أخذ المال، لكن للأمّ الثلث بالتسمية و الباقي بالردّ. و لو اجتمعا فللأمّ الثلث مع عدم الإخوة، و السدس معهم، و للأب الباقي.
و إن انفرد الابن أخذ المال، و إن كانا اثنين فصاعدا تشاركوا بالسويّة.
فإن انفردت البنت فلها النصف تسمية و الباقي ردّا، و إن كانتا اثنتين فصاعدا فلهنّ الثلثان تسمية و الباقي ردّا، و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر مثل حظّ الأنثيين.
و لكلّ من الأبوين مع الذكور، أو الذكور و الإناث السدس، و الباقي للأولاد بالسويّة إن كانوا ذكورا، (١) و إلّا فللذكر مثل حظّ الأنثيين.
و للأبوين مع البنت السدسان، و لها النصف، و الباقي يردّ عليهم أخماسا، (٢) و مع الإخوة يردّ على البنت و الأب أرباعا، (٣) و لأحدهما معها ..
قوله: «إن كانوا ذكروا»،
أو إناثا.
قوله: «يردّ عليهم أخماسا»،
يصحّ عليهم من ثلاثين، لأنّ أصل فريضتهم ستّة، هي مخرج السدس و النصف، ثمَّ تنكسر في خمسة و هي توافق الفريضة فتضرب فيها.
قوله: «على البنت و الأب أرباعا»،
و تصحّ من أربعة و عشرين، يضرب أصل الفريضة في أربعة.