حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٣ - منها الصوم
لزمه الأثانين خاصّة. (١) و لا يجب قضاء الأثانين الواقعة في رمضان و يصومها عن رمضان، و لا في العيد، و لا في الحيض و المرض. (٢)
و لو وجب صوم شهرين متتابعين صامها عن نذره، و لا ينقطع التتابع، لأنّه عذر. و لو نذر الدهر لزم. و لا يجب عليه أيّام الحيض و العيد و رمضان، و أيّام التشريق بمنى، و الفطر لمرض أو سفر، و لو أفطر عمدا كفّر و لا قضاء. و لو نذر يوم العيد أو أيّام التشريق و هو بمنى لم ينعقد.
و لو نذر صوما مكروها لزم، و لو نذر الصوم في بلد لم يتعيّن. (٣) و لو نذر صوم حين وجب ستّة أشهر، و الزمان خمسة. و لو نوى غيرهما لزم ما نواه.
و لو نذر شهرا متتابعا أجزأه تتابع خمسة عشر و تفريق الباقي.
قوله: «لزمه الأثانين خاصّة».
بمعنى أنّه يصوم كلّ اثنين عن النذرين، و لا يلزمه إبدال يوم قدوم زيد مع تأخّر نذره بغير الاثنين. فعلى هذا لو أخلّ بصوم يوم لزمه كفّارتان، عدا يوم قدوم زيد ففيه ما مرّ.
قوله: «و لا في الحيض و المرض»
بل يجب فيهما.
قوله: «في بلد لم يتعيّن»
بل يتعيّن، سواء كان له مزيّة أم لا.