حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٦ - المطلب الثالث في أحكام الأولاد
بالأسماء الحسنة، و الكنية. (١) و لا يجمع بين أبي القاسم و محمّد.
و تكره التسمية بحكم، و حكيم، و حارث، و مالك، و ضرار.
و يستحبّ يوم السابع حلق رأسه و الصدقة بوزنه (٢) ذهبا أو فضّة، و الختان فيه و يجب عند البلوغ، و خفض الجواري (٣) و إن بلغن، و العقيقة عن الذكر أو الأنثى بالمثل بشرائط الأضحيّة و لا تكفي الصدقة بثمنها. و تخصّ القابلة (٤) بالرجل و الورك، و لا يسقط عنه استحبابها لو أهمل الأب، (٥) و لا بموته بعد الزوال، و يكره للأبوين الأكل منها، (٦) و كسر العظام.
و لأنّه عصمة له من الجنون، و الجذام، و الخبل. و يستحبّ الإسرار بهما، و كذا في توديع المسافر.
قوله: «و الكنية»
و اللقب.
قوله: «و الصدقة بوزنه»،
و لا يزنه بصنجة [١]، بل يضع الشعر في كفّة و النقد في أخرى.
قوله: «و خفض الجواري»
أي يستحبّ.
قوله: «و تخصّ القابلة»
بالربع.
قوله: «لو أهمل الأب»،
و لو شكّ فليعقّ، إذ الأصل عدم عقيقة أبيه.
قوله: «و يكره للأبوين الأكل منها»،
و كذا من في عيلولتهما، حتّى القابلة لو كانت كذلك، و حينئذ فيتصدّق بحصّتها.
[١] الصنجة و السنجة: ما يوزن به من الحبّة و المثقال إلى أكبر الأوزان. «و صنجة الميزان و سنجته: فارسي معرّب» ( «لسان العرب» ج ٢، ص ٣١١، «صنج»). و يقال بالفارسيّة: سنگ ترازو.