حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩١ - سياقة لا يجوز إحياء العامر و لا ما به صلاحه كالشرب و الطريق
مقطعا، و لا مسبوقا بالتحجير.
و حدّ الطريق في المبتكر خمس أذرع، (١) و قيل: سبع.
و حريم الشرب (٢) مطرح ترابه و المجاز على جانبيه، و بئر المعطن (٣)
قوله: «خمس أذرع، و قيل: سبع»،
الاكتفاء بالخمس قويّ إن لم تدع الحاجة إلى السبع و إلّا اعتبرت [١].
قوله: «و حريم الشرب»
أصل الشرب- بكسر أوّله-: السقي [٢]، و المراد به هنا النهر.
قوله: «و بئر المعطن».
[العطن و] المعطن: واحد الأعطان و المعاطن، و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب [٣].
[١] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة ١٠٥ ألف.
[٢] في «الصحاح» ج ١، ص ١٥٣، «شرب»: «الشرب بالكسر» الحظّ من الماء. و في المثل: «آخرها أقلّها شربا»، و أصله في سقي الإبل، لأنّ آخرها يرد و قد نزف الحوض». و انظر «لسان العرب» ج ٢، ص ٤٨٨، «شرب».
[٣] «الصحاح» ج ٦، ص ٢١٦٥، «عطن». قال في «مسالك الأفهام» ج ٢، ص ٢٣٤: «و المراد التي يستقى منها لشرب الإبل يكون حريمها أربعون ذراعا من كلّ جانب، بمعنى عدم جواز إحيائه بحفر بئر أخرى و لا غيره». و مثلها عبارة «الروضة البهية» ج ٧، ص ١٦٤.