حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٦ - المقصد الثاني في الطواف
نسي طواف النساء.
و يجب تأخيره عن الموقفين و مناسك منى في حجّ التمتّع، إلّا للمعذور- و يجوز تقديمه للمفرد و القارن- و يجب تأخير طواف النساء عن السعي إلّا لعذر أو سهو، و لو كان عمدا لم يجز.
و يحرم الطواف و عليه برطلّة (١) في العمرة. و لا ينعقد نذر الطواف على أربع.
و يجوز التعويل على الغير في العدد. (٢)
و لو حاضت قبل طواف المتعة انتظرت الوقوف، فإن ضاق بطلت متعتها و وقفت و صارت حجّتها مفردة (٣) و تقضي العمرة، و لو حاضت بعد مجاوزة النصف تمّت متعتها و قضت الباقي بعد المناسك، أو استنابت فيه مع التعذّر، و لو حاضت قبله فهي كمن لم يطف.
و المستحاضة كالطاهر إذا فعلت ما يجب عليها.
أثنائه بطل طوافه لتردّده بين محذورين: الزيادة عمدا، و القطع المحتمل للنقيصة [١].
قوله: «و يحرم الطواف و عليه برطلة»،
هي- بضمّ الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة-: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما. و الأصحّ أنّ تحريم لبسها مختصّ بطواف يجب كشف الرأس فيه كطواف العمرة [٢]، نعم يكره في غيره خروجا من الخلاف. و على تقدير التحريم لا يقدح في صحّة الطواف.
قوله: «و يجوز التعويل على الغير في العدد»
و يشترط في الغير البلوغ و العقل لا الذكورة و الحريّة [٣]، و لا فرق بين كونه طائفا و غيره.
قوله: «و صارت حجّتها مفردة»
بنيّة العدول.
[١] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٨٧ ب. و لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٩٦، «الروضة البهية» ج ٢، ص ٢٥٢.
[٢] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٨٨ ألف، «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٢٠٥.
[٣] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٨٨ ألف، «جامع المقاصد» ج ٣، ص ١٩٥.