حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٥ - المقام الأوّل في كفّارة الصيد
و في قتل الجرادة كفّ، (١) و كذا القملة يلقيها عن جسده، (٢) و قتل الزنبور عمدا لا خطاء.
و في كثير الجراد شاة، (٣) و لو عجز عن التحرّز، (٤) فلا شيء.
و كلّ ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته، و كذا البيوض.
و الأفضل أن يفدي المعيب بصحيح، و المماثل في الأنوثة و الذكورة- و يجوز بغيره- و يفدي الماخض بمثله، فإن تعذّر قوّم الجزاء ماخضا.
آن وقت فطامه و رعية- بأن يكون قد رعى الشجر- و إن لم يكن فطم بالفعل.
قوله: «و في قتل الجرادة كفّ»
من طعام أو تمرة، و تمرة خير من جرادة [١]، و في الجرادتين كفّان من طعام.
قوله: «و كذا القملة يلقيها عن جسده»،
و كذا في قتلها بطريق أولى [٢].
قوله: «و في كثير الجراد شاة»
المرجع في الكثرة إلى العرف.
قوله: «و لو عجز عن التحرّز»
أي شقّ عادة.
[١] «عن أبي عبد الله (عليه السلام)- في محرم قتل جرادة- قال: يطعم تمرة، و تمرة خير من جرادة» ( «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٦٣- ٣٦٤، ح ١٢٦٥، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ١٧٨، «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٠٧، ح ٧٠٦، باب من قتل جرادة، ح ١).
[٢] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٧٨ ب، «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٣١٣.