حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٧ - المقام الأوّل في كفّارة الصيد
و لو أكل مقتوله فدى القتيل (١) و ضمن قيمة ما أكل.
و لو لم يؤثّر الرمي فلا شيء، و لو جرحه ثمَّ رآه سويّا فربع القيمة، (٢) و لو جهل حاله فالجميع، و كذا لو جهل التأثير.
و في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في عينيه الجميع، و كذا في يديه أو رجليه. (٣)
و يضمن كلّ من المشتركين فداء كملا، و شارب لبن الظبية دما و قيمة اللبن. (٤) و لو ضرب بطير على الأرض فدم و قيمتان. (٥)
قوله: «فدي القتيل»،
بل يتضاعف الفداء.
قوله: «فربع القيمة»
بل الأرش.
قوله: «و كذا في يديه أو رجليه»،
بل الأرش في الجميع.
قوله: «و شارب لبن الظبية دما و قيمة اللبن»
هذا إذا كان محرما في الحرم، فلو كان محرما في غير الحرم أو بالعكس فقيمة اللبن خاصّة [١].
قوله: «و لو ضرب بطير على الأرض فدم و قيمتان»،
هذا الحكم ذكره الشيخ [٢] (رحمه الله)، و تبعه عليه المصنّف و المحقّق [٣] في غير المنافع [٤]، و مستنده غير واضح، و المرويّ فيه ثلاث قيم [٥]،
[١] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٧٩ ب.
[٢] «النهاية» ص ٢٢٦، «المبسوط» ج ١، ص ٣٤٢.
[٣] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٨٨.
[٤] قال في «المختصر النافع» ص ١٠٣: «و لو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم». و راجع «كشف الرموز» ج ١، ص ٤٠١.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٧٠- ٣٧١، ح ١٢٩٠، باب الكفّارة عن خطأ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ٢٠٣.