حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٣ - المطلب الثاني في كيفيّته
على رأي. (١)
و تجرّد الصبيان من فخّ، (٢) و تجنّب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الوليّ، و كذا ما يعجز عنه، و الهدي أو الصيام.
و يستحبّ تكرار التلبية للحاجّ إلى الزوال يوم عرفة- و إذا شاهد بيوت مكّة للمعتمر تمتّعا، و إذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، و إذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكّة- و رفع الصوت بها
قوله: «على رأي»
قويّ.
قوله: «و تجرّد الصبيان من فخّ»،
هو بئر على نحو فرسخ من مكّة [١]، و الظاهر أنّ التجريد كناية عن الإحرام فيجوز تأخيره إليه، هذا إذا حجّوا على طريقه و إلّا كانوا كغيرهم [٢].
[١] «السرائر» ج ١، ص ٥٣٧، «جامع المقاصد» ج ٣، ص ١٦٠، «تعليق الإرشاد» الورقة ٧٣ ب. و في «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٣، ص ٤١٨، «فخخ»: «فخّ: موضع عند مكّة»، و في «لسان العرب» ج ٣، ص ٤٢ «فخخ»: «فخّ: موضع بمكّة» و انظر «جواهر الكلام» ج ١٨، ص ١١٩- ١٢٠.
[٢] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٧٣ ب.