حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨١ - النظر الثاني في الشرائط
و إن عيّنه بوقت تعيّن، فإن عجز فيه سقط. و إن أطلق توقّع المكنة لو عجز. و لا تجزئ عن حجّة الإسلام، و بالعكس.
و لو نذره ماشيا وجب، (١) فإن ركب متمكّنا أعاد، (٢) و عاجزا يتوقّع المكنة مع الإطلاق، و مع التقييد يسقط. (٣)
و يشترط في النائب كمال العقل، و الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب، (٤) و تعيين المنوب عنه قصدا. (٥)
و لا تصحّ عن المخالف- إلّا أن يكون أبا للنائب و لا نيابة المميّز على رأي (٦)، و لا العبد بدون إذن المولى، و لا في الطواف عن الصحيح الحاضر.
قوله: «و لو نذره ماشيا وجب»
من بلده على الأقوى، و يسقط المشي بعد طواف النساء.
قوله: «فإن ركب متمكّنا أعاد»
ماشيا مع الإطلاق، و مع تعيين السنة يقضي و يكفّر.
قوله: «و مع التقييد يسقط»
المشي دون الحجّ.
قوله: «و أن لا يكون عليه حجّ واجب»
قادر على أدائه و إلّا لم يمنع.
قوله: «و تعيين المنوب عنه قصدا»
في نيّة كلّ فعل، و يستحبّ لفظا.
قوله: «و لا نيابة المميّز على رأي»
جيّد.