حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٢ - النظر الثاني في الشرائط
و تصحّ نيابة الصرورة مع عدم الوجوب، (١) و إن كان امرأة عن رجل أو امرأة.
و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عن المنوب، و إلّا استعيد من الأجرة بما قابل المتخلّف (٢) ذاهبا و عائدا، و كذا لو صدّ قبل الإحرام. (٣)
و يجب أن يأتي بالمشروط، إلّا في الطريق (٤) و العدول إلى التمتّع مع قصد الأفضل.
قوله: «مع عدم الوجوب»،
أي مع عدم وجوب الحجّ على الصرورة.
قوله: «بما قابل المتخلّف»،
الأقوى عدم التقسيط على الطريق إلّا مع الاستئجار على سلوكها [١] معه، و طريق التقسيط أن يقدّر أجرة المثل للمجموع و لما فعل أو ما بقي، و يستحقّ أو يسترجع- بالنسبة- من المسمّى.
قوله: «و كذا لو صدّ قبل الإحرام»
أو بعده قبل دخول الحرم.
قوله: «إلّا في الطريق»
مع عدم الغرض، و معه يجزئ و ينتقص من الأجرة ما قابل ذلك الغرض كزيارة النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام).
[١] الضمير المضاف إليه السلوك عائد إلى «الطريق»، و الطريق يذكّر و يؤنّث. راجع «القاموس المحيط» ص ١١٦٦، و «طرق».