حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٤ - المطلب الثاني في المكان
و الصبيّة كشف الرأس.
و يستحبّ للرجل ستر جميع جسده، و للمرأة ثلاثة أثواب: درع و قميص و خمار. (١)
[المطلب الثاني في المكان]
المطلب الثاني في المكان تجوز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو في حكمه كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.
و تبطل في المغصوب مع علم الغصبية و إن جهل الحكم، و لو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز.
و لو أمره بالخروج (٢) من المأذون و قد اشتغل بالصلاة تمّمها خارجا، و كذا لو ضاق الوقت ثمَّ أمره قبل الاشتغال.
.
قوله: «درع و قميص و خمار».
المعروف في اللغة أنّ الدرع هو القميص [١]، و كأنّه أراد [٢] به ثوبا آخر فوق القميص. و الموجود في الرواية: أنّ الثلاثة ملحفة و قميص و خمار [٣]، و في أخرى:
قميص و إزار و خمار [٤].
قوله: «و لو أمره بالخروج».
الأقوى أنّ الإذن إن كان في الصلاة صريحا فلا عبرة بالرجوع بعد التلبّس بل يتمّها مطلقا ثمَّ يخرج، و إن كان في الكون أو بشاهد الحال خرج مصلّيا
[١] «الصحاح» ج ٣، ص ١٢٠٦، «لسان العرب» ج ٨، ص ٨٢، «درع».
[٢] يعني المصنّف العلامة في المتن.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٢١٨- ٢١٩، ح ٨٦٠، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و.، ح ٦٨، «الاستبصار» ج ١، ص ٣٩٠، ح ١٤٨٤، باب أنّ المرأة الحرّة لا تصلّي بغير خمار، ح ٧.
[٤] «الكافي» ج ٣، ص ٣٩٥- ٣٩٦، باب الصلاة في ثوب واحد و المرأة في كم تصلّي و صلاة العراة و التوشح، ح ١١، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٢١٧- ٢١٨، ح ٨٥٦، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان و.، ح ٦٤، «الاستبصار» ج ١، ص ٢١٧- ٢١٨، ح ٨٥٦، باب أنّ المرأة الحرّة لا تصلّي بغير خمار، ح ٣. و في المصادر الثلاثة: «إزار و درع و خمار». و لمزيد التوضيح راجع «روض الجنان» ص ٢١٨.