الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٣٢٧ - رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسالة المرة و التكرار
الفرق بينها و بين مسألة تبعية القضاء للأداء فإنّ البحث في تلك المسألة:
في دلالة الصيغة على التبعية و عدمها بخلاف هذه المسألة فأنّه كما عرفت:
في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزي عقلا عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزي؟ فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا، إذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين: (١)
أم لا يدلّ على ذلك؟ أي إنّ تعيين الوقت يكون على نحو تعدّد المطلوب أم إنّه يكون على نحو وحدته، فعلى الأول يكون التبعية ثابتة بخلاف الثاني.
(١) و الكلام في الموضع الثاني يقع في مقامين، فالبحث في المسألة مع الموضع الأول يقع في مقامات ثلاث المقام الأول: في أنّ الإتيان بالمأمور به بأمر واقعيا كان أو اضطراريا أو ظاهريا هل يكون مجزيا بالنسبة الى نفس أمره أم لا؟
المقام الثاني: في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يكون مجزيا عن الأمر الواقعي أم لا؟ المقام الثالث: في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يكون مجزيا عن الأمر الواقعي أم لا؟