الهداية إلى غوامض الكفاية
(١)
المقدمة مؤلف
٥ ص
(٢)
المقدمة في بيان امور
٩ ص
(٣)
الامر الاول موضوع العلم
٩ ص
(٤)
موضوع العلم الاصول
١٧ ص
(٥)
تعريف العلم الاصول
٢١ ص
(٦)
الأمر الثاني في حقيقة الوضع
٢٨ ص
(٧)
الأمر الثالث في استعمال اللفظ في المعنى المجازي
٥٣ ص
(٨)
الأمر الرابع في إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
٥٥ ص
(٩)
الأمر الخامس هل إنّ الدلالة تابعة للإرادة؟
٦٣ ص
(١٠)
الأمر السادس في وضع المركبات
٦٩ ص
(١١)
الأمر السابع في علائم الحقيقة و المجاز
٧٢ ص
(١٢)
الامر الثامن إنّ للفظ أحوال خمسة
٨١ ص
(١٣)
الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية
٨٣ ص
(١٤)
الأمر العاشر في بحث الصحيح و الأعم
٩٢ ص
(١٥)
الأمر الأول- أسامي المعاملات
١٢٩ ص
(١٦)
الأمر الثاني ثمرة عمليّة في أسماء المعاملات
١٣٣ ص
(١٧)
الأمر الثالث تاثير الاجزاء و الشرائط فى الصحة و البطلان
١٣٦ ص
(١٨)
الأمر الحادى عشر في الاشتراك
١٤١ ص
(١٩)
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٤٥ ص
(٢٠)
الامر الثالث عشر (في المشتق)
١٥٥ ص
(٢١)
ينبغى تقديم امور
١٥٥ ص
(٢٢)
احدها المراد بالمشتق
١٥٥ ص
(٢٣)
ثانيها جريان النزاع فى اسماء الزمان
١٦١ ص
(٢٤)
ثالثها خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع
١٦٤ ص
(٢٥)
إزاحة شبهة عدم الدلالة الفعل على الزمان
١٦٥ ص
(٢٦)
رابعها اختلاف المبادى لا يوجب اختلافا فى الهيئة
١٧٣ ص
(٢٧)
خامسها المراد بالحال في عنوان المسألة
١٧٥ ص
(٢٨)
سادسها عدم أصل لفظى فى مسألة المشتق
١٧٩ ص
(٢٩)
أدلة المختار
١٨٢ ص
(٣٠)
أدلة القول بعدم اشتراط التلبّس في صدق المشتق حقيقة
١٩٣ ص
(٣١)
الاول التبادر
١٩٣ ص
(٣٢)
الثانى عدم صحت السلب في مضروب و مقتول عمّن انقضى عنه المبدأ
١٩٤ ص
(٣٣)
الثالث العابد للصنم ظالم و ان تاب
١٩٥ ص
(٣٤)
بقى امور
٢٠٢ ص
(٣٥)
الأمر الأوّل في بساطة مفهوم المشتق
٢٠٢ ص
(٣٦)
الأمر الثاني في بيان الفرق بين المشتق و مبدئه
٢١٥ ص
(٣٧)
الأمر الثالث ملاك الحمل
٢١٨ ص
(٣٨)
الأمر الرابع يكفى فى الحمل المغايرة مفهوما
٢٢٠ ص
(٣٩)
الأمر الخامس انحاء القيام المبدأ بالذات
٢٢٢ ص
(٤٠)
الأمر السادس فى عدم اعتبار قيام المبدإ بما يجرى عليه مشتق الحقيقة
٢٢٨ ص
(٤١)
المقصد الأوّل في الأوامر و فيه فصول
٢٣١ ص
(٤٢)
الفصل الاول فيما يتعلق بمادة الامر
٢٣٣ ص
(٤٣)
الجهة الاولى انه (قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة)
٢٣٣ ص
(٤٤)
الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر
٢٣٩ ص
(٤٥)
الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب
٢٤٠ ص
(٤٦)
الجهة الرابعة الطلب و الارادة
٢٤٥ ص
(٤٧)
دفع وهم
٢٥٤ ص
(٤٨)
الإشكال و دفع
٢٥٧ ص
(٤٩)
وهم و دفع
٢٦٥ ص
(٥٠)
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث
٢٦٧ ص
(٥١)
المبحث الاول انه ربما يذكر للصيغة معان
٢٦٩ ص
(٥٢)
إيقاظ الصيغ الإنشائية كصيغة الامر
٢٧١ ص
(٥٣)
المبحث الثانى هل الصيغة حقيقة في الوجوب؟
٢٧٤ ص
(٥٤)
المبحث الثالث في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء
٢٧٧ ص
(٥٥)
المبحث الرابع فى أكملية الوجوب
٢٨١ ص
(٥٦)
المبحث الخامس في التعبّدي و التوصلي
٢٨٣ ص
(٥٧)
لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات
٢٨٣ ص
(٥٨)
احدها الفرق بين التعبدى و التوصلى
٢٨٣ ص
(٥٩)
ثانيها اعتبار قصد قربة فى الطاعة عقلا
٢٨٤ ص
(٦٠)
توهم امكان دخل القربة فى العبادة و دفعه
٢٨٦ ص
(٦١)
ثالثتها امتناع التمسك باطلاق الامر
٢٩٦ ص
(٦٢)
لزوم الاحتياط لاجل الغرض
٢٩٩ ص
(٦٣)
المبحث السادس قضية الاطلاق الصيغة
٣٠٤ ص
(٦٤)
المبحث السابع وقوع الامر عقيب الحظر
٣٠٦ ص
(٦٥)
المبحث الثامن المرة و لا التكرار
٣٠٨ ص
(٦٦)
تنبيه فى ما يحصل به الامتثال
٣١٣ ص
(٦٧)
المبحث التاسع في الفور و التراخي
٣١٧ ص
(٦٨)
تتمة ثمرة دلالة الصيغة على الفور
٣١٩ ص
(٦٩)
الفصل الثالث في بحث الإجزاء
٣٢١ ص
(٧٠)
قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام ينبغي تقديم امور
٣٢١ ص
(٧١)
احدها المراد بالوجه بالعنوان
٣٢١ ص
(٧٢)
ثانيها معنى الاقتضاء
٣٢٣ ص
(٧٣)
ثالثها معنى الاجزاء
٣٢٥ ص
(٧٤)
رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسالة المرة و التكرار
٣٢٦ ص
(٧٥)
الموضع الاول اجزاء الاتيان بالمأمور به مطلقا عن امره دون غيره
٣٢٨ ص
(٧٦)
الموضع الثانى
٣٣٢ ص
(٧٧)
المقام الاول اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الاضطرارى عن الامر الواقعى
٣٣٢ ص
(٧٨)
المقام الثانى فى اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الظاهرى
٣٣٩ ص
(٧٩)
التذنيبان
٣٤٩ ص
(٨٠)
التذنيب الأوّل الاجزاء فى القطع بالامر خطأ
٣٤٩ ص
(٨١)
التذنيب الثاني الفرق بين التصويب و الاجزاء
٣٥٠ ص
(٨٢)
فصل في مقدّمة الواجب
٣٥٥ ص
(٨٣)
و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم امور
٣٥٥ ص
(٨٤)
الامر الاول المسألة فقهية ام اصولية ام عقلية
٣٥٥ ص
(٨٥)
الامر الثانى تقسيمات المقدّمة
٣٥٩ ص
(٨٦)
تقسيم المقدمة الى داخلية و خارجية
٣٥٩ ص
(٨٧)
و منها تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية
٣٦٥ ص
(٨٨)
و منها تقسيمها الى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم
٣٦٧ ص
(٨٩)
و منها تقسيمها الى المتقدّم و المقارن و المتأخر
٣٦٩ ص
(٩٠)
تحقيق الشرط المتاخر
٣٧٢ ص
(٩١)
الامر الثالث في تقسيمات الواجب المطلق و المشروط
٣٨٢ ص
(٩٢)
و منها تقسيمه الى المطلق و المشروط
٣٨٢ ص
(٩٣)
رجوع القيود الى الهيئة
٣٨٤ ص
(٩٤)
كلام شيخ فى رجوع الشرط الى المادة
٣٨٥ ص
(٩٥)
اشكال مصنف على الشيخ
٣٨٨ ص
(٩٦)
فائدة انشاء الوجوب المشروط
٣٩٣ ص
(٩٧)
وجوب المعرفة و التعلم
٣٩٧ ص
(٩٨)
تذنيب كيفية اطلاق الواجب المنجز
٣٩٩ ص
(٩٩)
الفهرس
٤٠١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٢٩٦ - ثالثتها امتناع التمسك باطلاق الامر

ثالثتها: أنّه (١) إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا فلا مجال للاستدلال بإطلاقه و لو كان مسوقا في مقام‌

و في جعل قصد المصلحة من وجوه التقرّب إشكال آخر و هو: إنّ المصالح في التكاليف الإلهية راجعة الى المكلّف فكيف يتقرّب بما هو عائد إلى العبد لا الى المولى؟ نعم قصد حسن الفعل أو كونه للّه لا محذور فيه، إلّا أنّ في كفاية قصد تلك الدواعي في العبادة كلام فقد ذهب صاحب الجواهر (رحمه اللّه) الى أنّ المعتبر في صحّة العبادة هو إتيانها بداعي امتثال الأمر و لا محيص عنه. (١*)

و خالفه جماعة منهم شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) و ذهبوا إلى كفاية قصد جهة الأمر في العبادة من دون توقّف على قصد الأمر، و تحقيقه في محلّه إلّا أنّ في كفايته إشكالا نبّه إليه المحقق النائيني (رحمه اللّه) و هو: إنّ الدّواعي تكون في مرتبة العلّة لإرادة العبد فلا يعقل تعلّق إرادة الفاعل بها، و إذا فرض عدم تعلّق إرادة الفاعل لا يعقل إرادة المولى بها؛ للملازمة بين الإرادتين فإرادة الآمر محركة لإرادة الفاعل و لا تكون إلّا فيما أمكن تعلّق إرادة الفاعل به. (٢*)

[ثالثتها امتناع التمسك باطلاق الامر]

(١) هذه المقدّمة لبيان أنّه لا يمكن التمسّك بإطلاق الصيغة اللفظي لإثبات عدم اعتبار القربة المستلزم لإثبات التوصلية لعدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به شطرا و لا شرطا، و في مورد عدم إمكان التقييد لا يمكن التمسك بالإطلاق لما عرفت: من أنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، فلا مجال للاستدلال بالإطلاق على عدم اعتبار قصد القربة.

و للمحقق الأصفهاني (رحمه اللّه) تقريب آخر لعدم صحّة التمسّك بالإطلاق و هو:


(١*) راجع الجواهر: ج ٩ ص ١٥٥- ١٥٧- ١٦١.

(٢*) فوائد الاصول: ج ١ ص ١٥٢.