الأصول - النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل - الصفحة ٥٣٤ - الردّ على الكفاية
العمومات، و هما الإرادة الجديّة و الاستعماليّة، حيث بنى على أنّ الأدلّة العامّة القابلة لورود التخصيص عليها لمّا كانت مسوقة لضرب القاعدة فليست ناشئة عن إرادة جديّة.
فعلى هذا المسلك في باب المطلقات و العمومات، يمكن أن يتمّ الاحتمال الأوّل، لمكان أنّه لمّا لم يكن الدليل مسوقا لبيان الحكم الواقعي، فحينئذ يكفي وجود القدر المتيقّن في البين لتماميّة الإفادة و الاستفادة، و خروج المخاطب عن الحيرة في تماميّة البيان، و إن لم يتّضح تمام المراد.
و أمّا على غير هذا المسلك الّذي تقدّم بطلانه في المباحث المتقدّمة، و أوضحنا أنّ الإرادة الاستعماليّة لا يرجع إلى محصّل، بل القضايا كلّها مسوقة لبيان المرادات الواقعيّة، فالقدر المتيقّن لا يصلح للبيانيّة، فلا يجوز التعويل عليه، و إلّا تسقط الإطلاقات عن قابليّة التمسّك بها، و ينسدّ هذا الباب رأسا، إذ ليس دليل مطلق إلّا و له قدر متيقّن و لا أقلّ من مورده، و لا أظنّ أحدا يلتزم بذلك حتّى صاحب «الكفاية» الّذي التزم بالمعنى، و إن كان سلك هذا المسلك في بعض المقامات كما في قاعدة التجاوز بالنسبة إلى رواية إسماعيل بن جابر [١]، و أيضا رواية اخرى [٢] فيها [٣].
و لكن لا يمكنه البناء على ذلك مطلقا كما هو واضح، فحينئذ حال القدر المتيقّن في مقام التخاطب حال المتيقّن الثابت من الخارج من مناسبات الحكم
[١] وسائل الشيعة: ٦/ ٣١٧ الحديث ٨٠٧١.
[٢] لاحظ! وسائل الشيعة: ٦/ ٣١٧ الباب ١٣ من أبواب الركوع.
[٣] كفاية الاصول: ٤٣٢ و ٤٣٣ و لاحظ! أجود التقريرات: ٢/ ٤٣٣.