بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٣
ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا. [١]
٧٩ ـ كا ، يب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، [٢] عن أبي عبدالله ٧ قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار ، وكانت تهواه ولم تقدر [٣] على حيلة ، فذهبت و أخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة ، وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ، [٤] ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أميرالمؤمنين إن هذا الرجل قد أخذني [٥] في موضع كذا وكذا ففضحني ، فقال : [٦] فهم عمر أن يعاقب الانصاري ، فجعل الانصاري يحلف وأميرالمؤمنين جالس و يقول : يا أميرالمؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال عمر لاميرالمؤمنين ٧ : يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر أميرالمؤمنين ٧ إلى بياض على ثوب المرأة وين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ، قال : [٧] ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أميرالمؤمنين ٧ فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عز وجل عن الانصار عقوبة عمر. [٨]
[١]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٣٨٥ و ٣٨٦.
[٢]ابى العلاء خ ل.
[٣]في الكافى : ولم تقدرله.
[٤]في الكافى : على ثيابها بين فخذيها.
[٥]في الكافى : إن هذا الرجل أخذنى.
[٦]في الكافى : قال.
[٧]في المصدرين : فقال.
[٨]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٢٢. التهذيب ٢ : ٩٢.