بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٦
روض الجنان : عن أبي الفتوح الرازي أنه حضر عنده أربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدمي ، فقال : للرجل واحد وللمرأة تسعة ، فقلن : ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء فافحم ، فرفع ذلك إلى أميرالمؤمنين ٧ ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء ، وأمرهن بصبها في إجانة ، ثم أمر كل واحدة منهن تغرف ماءها ، [١] فقلن : لا يتميز ماؤنا ، فأشار ٧ إلى أن لا يفرقن بين الاولاد ، ويبطل [٢] النسب والميراث. وفي رواية يحيى بن عقيل أن عمر قال : لا أبقاني الله بعدك يا علي.
وجاءت امرأة إليه فقالت :
ما ترى أصلحك الله
وأثرى لك أهلا
في فتاة ذات بعل
أصبحت تطلب بعلا
بعد إذن من أبيها
أترى ذاك حلالا؟ [٣]
فأنكر ذلك السامعون ، فقال أميرالمؤمنين ٧ : أحضريني بعلك ، فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل ، ولم يحتج لنفسه بشئ ، فقال ٧ : إنه عنين ، فأقر الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة.
أبوبكر الخوارزمي :
إذا عجز الرجال عن الايقاع [٤]
فتطليق الرجال إلى النساء
الرضا ٧ : قضى أميرالمؤمنين ٧ في امرأة محصنة فجربها غلام صغير ، فأمر عمر أن ترجم ، فقال ٧ : لا يجب الرجم إنما يجب الحد ، لان الذي فجربها ليس بمدرك.
وأمر عمر برجل بمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم ، فقال أميرالمؤمنين ٧ :
[١]في المصدر و ( م ) : تعرف ماءها.
[٢]في المصدر : ولبطل.
[٣]في المصدر : أترى ذلك حلا؟.
[٤]في المصدر : عن الامتاع.