بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٧
فأخذ الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أميرالمؤمنين ٧ وأخبره بالقصة كلها ، وأقرت المرأة بذلك ، قال : وكان الحسن بين يدي أبيه له أميرالمؤمنين ٧ : اقض فيها ، فقال الحسن ٧ : نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، قال : فقال أميرالمؤمنين ٧ : صدقت ثم قال : أما لو كلف الجمل الطحن لفعل [١].
بيان : الافتراع : إزالة البكارة. وقوله ٧ : « أما لو كلف الجمل الطحن لفعل » تمثيل لاضطرار الجارية ، وأنها معذورة في ذلك ، أولان كل من له قوة على أمر إذا كلف ذلك يتأتى منه ، فالحسن ٧ لما كان قويا على أمر القضاء لو كلف لفعل.
٧١ ـ كا : يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله ٧ : الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا ، قال : ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا ٧ فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أميرالمؤمنين ليس علي حد أنامن أهل هذه الآية : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا [٢] » قال : فقال علي ٧ : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله [٣] لهم ، ثم قال علي ٧ : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة [٤].
٧٢ ـ كا : أبو علي الاشعري ، عن أحمد بن النضر [٥] عن عمرو بن شمر ، عن جابر رفعه ، عن أبي مريم قال : أتي أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بالنجاشي الشاعر
[١]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٢٠٧.
[٢]سورة المائدة : ٩٣.
[٣]في المصدر : إلا ما أحله الله لهم.
[٤]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٢١٥ و ٢١٦.
[٥]في المصدر : ابوعلى الاشعرى ، عن محمد بن سالم ، عن احمد بن النضر.