الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٢ - النقطة الثالثة هل الشرط معنى جامد أومشتق؟
مثله لازم المعنى العرفي»[١].
وخالفه في ذلك جماعة من الاعلام منهم المحقق الطباطبائي والمحقق الأصفهاني والسيدان الروحاني[٢]والسبزواري[٣]وغيرهم،
غير ان مخالفة الأول إنما تعود لإرجاعه المعنى الثاني إلى المعنى الأول،
فهولا يرى للشرط معنى غير الجعل الإلزامي، أي المستتبع له.
قال(قده)معلقا على قول المصنف:(وهوبهذا المعنى اسم جامد) ما هذا
نصه:«التحقيق ان هذا المعنى أيضا من افراد المعنى الأول على الوجه الذي
ذكرناه، فهومصدر بمعنى التقييد، وإطلاقه على نفس القيد وهوالذي يلزم من
عدمه العدم، إنما هومن باب إطلاق الخلق وارادة المخلوق كما في المعنى الأول
إذا أريد منه المشروط، والتقييد نوع من الجعل والتقييد..
واما ما ذكره من حكاية عدم التضايف في الفعل والانفعال بينه وبين المشروط.
ففيه: ان المشروط بمعنى المشروط فيه، وإلا فهوبمعنى المشروط مضايف للشارط،
إذ هوالجاعل للشروط والمشروط المجعول شرطا وهوالوضوء لكن في العرف يطلق
المشروط على مثل الصلاة لكن بتقدير فيه، وكذا في لفظ المسبب والمسبب فإن
الثاني بمعنى المسبب له، وإلا فالمسبب هونفس ما جعل سببا وهونفس السبب، فلا
يكون في عدم التضايف دلالة على كونه اسما جامدا»[٤].
أما المحقق الأصفهاني(قده)فقد سجّل مواقع للنظر في كلام الشيخ الأعظم (قده).
[١]كتاب البيع ج ١ ص ٨٧.
[٢]فقه الصادق ج ١٤ ص ٢٨٧.
[٣]مهذب الاحكام ج ١٧ ص ٢٣٧.
[٤]حاشية الطباطبائي على المكاسب/قسم الخيارات ص ١٠٦.