الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٢ - المورد الأول شرط النتيجة
الإبراء، لتحقق موضوعه»[١].
فان شرط النتيجة لا ينحصر امره بالملك، بل يشمل جميع ما هومن قبيل الحاصل
والناتج وان لم يكن ملكا، كاشتراط كون المال وقفا، أوكون المملوك حرا،
أوالمرأة زوجة، أوالزوجة مطلقة أوغيرها، بناء على عدم توقفها على أسباب
معينة شرعا.
نعم، قد يقال بكونها أيضا نظير الملك فلا تقبل الإسقاط.
إلا أن للتأمل في بعضها أوكلها مجالا.
وكيف كان فما ذكرناه من تحقق الاستيفاء وارتفاع الموضوع أولى في التعليل مما أفاده رحمه اللََّه.
ومن الواضح ان ما ذكرناه لا يجري في اشتراط الوصف الفعلي في العين الشخصية، ككون العبد روميا أوكاتبا.
فإنك قد عرفت فيما سبق ان الإلزام والالتزام لما لم يكونا تحت قدرة المشروط
عليه، لم يكن لهما معنى معقول غير جعل الخيار وحق الفسخ، وإلا فالوصف ان
كان موجودا لم يكن للالتزام به اثر، وان كان مفقودا لم يكن الالتزام به
موجدا له.
فالمعقول في اشتراط الوصف الحالي في العين الشخصية هوجعل الخيار وتعليق الالتزام بالعقد عليه.
ومن هنا، فحيث ان الخيار حق للمشروط له عند تخلف الوصف، كان إسقاطه قبل اعماله، ورفع اليد عنه والتنازل منه، بمكان من الإمكان.
والحاصل: ان تخلف الوصف يجعل للمشروط له حقا في فسخ العقد ورفع اليد عنه، فللمشروط له إسقاطه والتنازل عنه قبل اعماله وتنفيذه.
ومنه يظهر انه لا وجه لما افاده السيد الخميني(قده)بقوله:«كما ان الأمر
[١]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج ٢ ص ١٦١.