الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٢٥ - حصيلة البحث
فالأقوى في المقام عدم الخيار وان كان يسبق خلافه في بادئ الأنظار»[١].
في حين قوّى الأعلام ممن تأخر عنه ثبوته مطلقا.
قال السيد الطباطبائي(قده):«قد عرفت ان خيار تخلف الشرط على طبق القاعدة، وهي جارية في الشرط الفاسد أيضا»[٢].
وقال المحقق النائيني(قده):«ان مقتضى القواعد في الشرط الفاسد هوالخيار مع صحة العقد»[٣].
وقال المحقق الأصفهاني(قده): ان«الملاك وهوالضرر من نقض غرضه العاملي مشترك بين الجميع»[٤].
نعم، فصّل السيد الخميني(قده)فيه بين شرط الفعل والنتيجة من جهة، وبين شرط
الوصف من جهة أخرى، فالتزم بثبوت الخيار عند فساد الأولين دون الأخير.
قال(قده):«بناء على ما تقدم من الاستدلال به-«المؤمنون عند شروطهم» -لجميع
أصناف الشروط أي شرط الوصف والنتيجة والفعل، يمكن القول بان مقتضاه عدم
الخيار لوكان شرط الوصف ممنوعا شرعا، لأن شرط الوصف لا أثر له الا الخيار
عند التخلف، ومعنى لزوم ملازمة المشروط عليه لشرطه هوترتيب آثار الخيار عند
التخلف، فيدل دليل الشرط في هذا القسم على عدم لزوم ترتيب آثار الخيار
أوعدم جوازه، ولازمة عدم ثبوته، فلوشرط كون العنب على صفة تصلح للخمرية،
وقلنا ببطلانه شرعا وممنوعيته، كان لازمة عدم الخيار لعدم أثر غير ذلك،
بخلاف شروط النتائج والأفعال.
[١]المكاسب الطبعة الحجرية ص ٢٨٩.
[٢]حاشية الطباطبائي على المكاسب ج ٢ ص ١٤٠.
[٣]منية الطالب في حاشية المكاسب ج ٢ ص ١٤٩.
[٤]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج ٢ ص ١٦٦.