الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٨ - تحديد محل البحث
ووافقهم
عليه المحقق السبزواري(قده)في الكفاية حيث قال:«ولوشرط فاسدا في البيع،
فهل يصح البيع ويبطل الشرط، أم يبطل البيع أيضا؟الأقرب الثاني، لأن التراضي
لم يقع الا على المجموع، فيكون تجارة لا عن تراض، وينسحب الحكم فيما يشبهه
من العقود اللازمة»[١].
وعليه فما عن الشيخ الأعظم(قده)من نسبة القول بالسراية والبطلان الى
الشيخ(قده)والصحة إلى العلامة والشهيدين والمحقق الثاني، لم نعرف مستنده.
فان الموجود في كلماتهم، بل والمنسوب إليهم في كلمات الأصحاب خلاف ذلك،
ولعله من سهوقلمه الشريف(رحمه اللََّه)أومن غلط النسّاخ.
قال في مفتاح الكرامة تعقيبا على اختيار العلامة(قده)في القواعد البطلان:
«الأصحاب في البيع الذي تضمن شرطا فاسدا على أنحاء الأول: صحة البيع
وبطلان الشرط، وهوخيرة الشيخ في المبسوط، وابن سعيد في الجامع، والآبي في
كشف الرموز، والمحكي عن أبي علي والقاضي، وربما حكي عن الحلي ولم أجده في
السرائر.
ووافقهم أبوالمكارم في الشرط المخالف لمقتضى العقد أوالسنة، واحتج في الغنية على صحة العقد حينئذ بالإجماع وغيره كما ستسمع.
ووافقهم ابن المتوج في الشرط الفاسد الذي لا يتعلق به غرض، كما لوشرط أكل طعام بعينه أولبس ثوب ونحوه، فليتأمل.
الثاني: بطلانهما معا، كما هوخيرة الكتاب هنا وفيما يأتي والتذكرة والمختلف
والإرشاد وشرحه لولده، والدروس واللمعة، والمهذب البارع والمقتصر، وحواشي
الكتاب وجامع المقاصد، وتعليق الإرشاد وتعليق النافع، والميسية والمسالك
والروضة ومجمع البرهان والكفاية.
[١]كفاية الأحكام/كتاب البيع/الفصل الخامس في الشروط.