الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٦ - باب الحنوط و قدره
بيان:
" القصد" بين الإسراف و التقتير.
[٨]
٢٤١٠٥- ٨ (التهذيب ١: ٢٩١ رقم ٨٤٩) محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن التميمي، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللَّه ع قال:
قال" أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال و نصف".
[٩]
٢٤١٠٦- ٩ (الفقيه ١: ١٥٢ رقم ٤٢٠) روي أنه ص حنط بمثقال مسك سوى الكافور.
[١٠]
٢٤١٠٧- ١٠ (التهذيب ١: ٤٥٠ رقم ١٤٦٤) محمد بن أحمد، عن اللؤلؤي، عن أبي داود المنشد، عن سلامة، عن مغيرة مؤذن بني عدي، عن أبي عبد اللَّه ع، قال" غسل علي بن أبي طالب رسول اللَّه ص بدأه بالسدر و الثانية ثلاثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسك و دعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه".
بيان
" أدرجه" يعني في الكفن هذا الخبر هو الذي أشار إليه في الفقيه في سابقه و يشبه أن يكون قد ورد على جهة التقية كما يظهر من الأخبار السابقة و يأتي النهي عن التحنيط بالمسك صريحا في باب كيفية الغسل و في باب كيفية التحنيط إن شاء اللَّه.