الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٢ - باب النّوادر
[٩]
٢٣٨٦٦- ٩ (التهذيب ٩: ١٤٤ رقم ٦٠٠) صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب" ينفذ ثلثه و لا يوقف".
[١٠]
٢٣٨٦٧- ١٠ (الكافي ٧: ٥٩) محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٣٣ رقم ٩١٣) محمد بن أحمد، عن الحسين بن إبراهيم بن محمد الهمداني [١] قال: كتب محمد بن يحيى (الفقيه ٤: ٢١٩ رقم ٥٥١٤) أحمد بن محمد، عن الحسين بن إبراهيم قال: كتب مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه" يجوز إذا اشترى صحيحا".
[١١]
٢٣٨٦٨- ١١ (الكافي ٧: ٦٤) محمد، عن رجل أوصى (التهذيب ٩: ٢٣٧ رقم ٩٢٢) أحمد، عن سعد بن سعد [٢] قال سألت أبا الحسن ع عن رجل أوصى إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا و كذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف و العينة يجري على من أوصى له من السلف و العينة أم لا فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم
[١] . في الكافي و التهذيب: الحسن بن إبراهيم بن محمّد الهمداني.
[٢] . في التهذيب: عن سعد بن الأحوص القمّيّ.