الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨١ - باب النّوادر
(الفقيه ٤: ٢٣٤ رقم ٥٥٥٩) ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد اللَّه ع، قال: أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة فأتى به الرجل أبا عبد اللَّه ع، فقال أبو عبد اللَّه ع" ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة" و كان معيلا مقلا، فقال له الرجل:
إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد اللَّه ع" إنها لا تقع من ولد فاطمة و هي تقع من هذا الرجل و له عيال".
بيان
يعني لا تسعهم جميعا و لا يمكن إيصالها إليهم قاطبة و إنما يمكن إعطاؤها بعضهم فادفعها إلى الشيخ المعيل منهم.
[٦]
٢٣٨٦٣- ٦ (التهذيب ٩: ١٩٧ رقم ٧٨٧) ابن محبوب، عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال كتبت إلى أبي الحسن ع ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بإنفاذ الثلث هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب" ينفذ ثلثه و لا يوقف".
[٧]
٢٣٨٦٤- ٧ (الكافي ٧: ٣٦) كتب إبراهيم بن محمد الهمداني إليه ع ميت .. الحديث.
[٨]
٢٣٨٦٥- ٨ (الفقيه ٤: ٢٣٩ رقم ٥٥٧٢ التهذيب ٩: ١٤٤ رقم (٥٩٩) محمد بن أحمد، عن عمر [١] بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه ميت .. الحديث.
[١] . في التهذيب: عمرو بن عليّ بن عمر.