الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣ - باب قسمة الوصيّة لذوي الأرحام و الموالي
(٨٤٧) الصفار أنه كتب إلى أبي محمد ع رجل أوصى بثلث ماله لمواليه و لموالياته الذكر و الأنثى فيه سواء [١] و للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية، فوقع ع" جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء اللَّه".
[٥]
٢٣٨١٠- ٥ (التهذيب ٩: ٢١٥ رقم ٨٤٨) ابن عيسى، عن البزنطي قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ع رجل أوصى لقرابته بألف درهم و له قرابة من قبل أبيه و أمه ما حد القرابة، يعطي من كان بينه قرابة أو لها حد ينتهي إليه رأيك فدتك نفسي، فكتب ع" إن لم يسم أعطاها قرابته".
بيان
يعني كانت من كان.
[٦]
٢٣٨١١- ٦ (الفقيه ٤: ٢٣٣ رقم ٥٥٥٥ التهذيب ٩: ٢١٥ رقم (٨٤٩) العبيدي، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري ع عن رجل أوصى بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي بعد موتى بين موالي و موالياتي و لأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون فكتب ع" لا يدخلون".
[١] . قوله «الذّكر و الأنثى فيه سواء» الظاهر أنّه سؤال عن وظيفة الموصي و أنّه هل يجب عليه أن يوصي على حسب تقسيم الارث إذ يجوز له الوصيّة بالتسوية فأجاب عليه السّلام انّه لا يجوز له أن يوصي كيف ما أراد و لا يجب أن يكون تقسيم الوصيّة بين الورثة على حسب تقسيم الارث، و على هذا فقوله رجل أوصى أي أراد أن يوصي، و لو لا ذلك لم يرتبط السؤال بالجواب. «ش».