الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٢ - باب قسمة الوصيّة لذوي الأرحام و الموالي
[٢]
٢٣٨٠٧- ٢ (الكافي ٧: ٤٥) العدة، عن (التهذيب ٩: ٢١٤ رقم ٨٤٦) سهل قال: كتبت إلى أبي محمد ع رجل كان له ابنان فمات أحدهما و له ولد ذكور و إناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكور و الإناث فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين فوقع ع" ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء اللَّه" قال: و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و إناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده و لم يذكر أنها بينهم على سهام اللَّه عز و جل و فرائضه الذكر و الأنثى فيه سواء فوقع ع" ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب اللَّه عز و جل [١] إن شاء اللَّه.
[٣]
٢٣٨٠٨- ٣ (الفقيه ٤: ٢٠٨ رقم ٥٤٨٤) كتب سهل إلى أبي محمد ع رجل له ولد .. الحديث.
بيان
أجمل ع الجواب في المكاتبة الأولى و كذا في المكاتبة الآتية للصفار و لعله اتقى فيهما الأعداء و يمكن استفادة حكمهما من هذه المكاتبة.
[٤]
٢٣٨٠٩- ٤ (الكافي ٧: ٤٥) محمد، عن (الفقيه ٤: ٢٠٩ رقم ٥٤٨٧ التهذيب ٩: ٢١٥ رقم
[١] . في الكافي: كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنة نبيّه (ص) ان شاء اللّه.