الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩ - باب انفاذ الوصيّة على وجهها
علي بن بلال إلى أبي الحسن علي بن محمد ع: يهودي مات و أوصى لديانه بشيء أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي فكتب ع" أوصله إلي و عرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللَّه".
بيان
" لديانه" أي لأهل دينه و ملته، حملهما في التهذيبين على إنفاذه في الديان لأنه ع أعلم بكيفية القسمة فيهم و وضعه مواضعه فلا ينافيان السابقة.
[٩]
٢٣٧٠٤- ٩ (الكافي ٧: ٦١) الاثنان عن [١] (الفقيه ٤: ٢١٩ رقم ٥٥١٥) الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري [٢] قال: قلت لأبي الحسن موسى ع:
إن علي بن السري توفي فأوصى إلي، فقال" رحمه اللَّه" قلت: و إن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، قال: فقال لي" أخرجه و إن كنت صادقا فسيصيبه خبل" قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي، فقال له: أصلحك اللَّه أنا جعفر بن علي بن السري و هذا
[١] . أورده في التهذيب- ٩: ٢٣٥ رقم ٩١٧ مسندا مثله.
[٢] . قوله «وصي عليّ بن السري ...» هذا رجل مجهول متهم بأنّه يريد أن يجد عذرا حتّى يمنع الوارث عن ماله و لا حجة فيه، ثمّ انه مخالف لكتاب اللّه و سنة رسوله صلّى اللّه عليه و آله و لا يجوز اخراج الأولاد من الارث و ان كانوا فاسقين، و الخبر غير معمول به، نعم استوجه بعض علمائنا احتساب مقدار يساوي سهم ذاك الولد من الثلث فيوفر على ساير الورثة و لا يسهم للولد المحروم إلّا من البقية و هذا شيء لم يقصده الموصي فلا يجوز العمل به. «ش».