الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨ - باب انفاذ الوصيّة على وجهها
الوصية على ما أوصت به قال اللَّه تبارك و تعالىفَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ".
[٦]
٢٣٧٠١- ٦ (الكافي ٧: ١٦ التهذيب ٩: ٢٠٢ رقم ٨٠٧) علي، عن أبيه، عن (الفقيه ٤: ٢٠١ رقم ٥٤٦٤) عبد اللَّه بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين و هو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشيء من ماله، فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك، فاسأل المأمون عن ذلك، فقال: ليس عندي في ذلك شيء فاسأل أبا الحسن ع فقال أبو الحسن ع" إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من الصدقة فيرد على فقراء المجوس".
[٧]
٢٣٧٠٢- ٧ (التهذيب ٩: ٢٠٤ رقم ٨١٢) ابن محبوب، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع يسأله عن يهودي مات و أوصى لديانه بشيء، فكتب ع" أوصله إلي و عرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللَّه".
[٨]
٢٣٧٠٣- ٨ (الفقيه ٤: ٢٣٣ رقم ٥٥٥٦ التهذيب ٩: ٢٠٥ رقم (٨١٣) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد قال كتب