الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧ - باب انفاذ الوصيّة على وجهها
(الفقيه ٤: ٢٠٠ رقم ٥٤٦٣ التهذيب ٩: ٢٠٢ رقم (٨٠٥) سهل، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يعطى شيء في سبيل اللَّه، فسئل عنه أبو عبد اللَّه ع كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال" لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن اللَّه عز و جل يقولفَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [١] فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه".
بيان
" الوجه" الناحية" و الثغر" ما يلي دار الحرب و موضع المخافة من فروج البلدان و إنما أمر ع بذلك لأن سبيل اللَّه عند العامة [٢] إنما يكون ذلك.
[٥]
٢٣٧٠٠- ٥ (الكافي ٧: ١٦ التهذيب ٩: ٢٠٢ رقم ٨٠٦) علي، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية، فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المسلمين [٣] من أصحابك، فسألت الرضا ع فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى و أردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال" امض
[١] . البقرة/ ١٨١.
[٢] . قوله «لأنّ سبيل اللّه عند العامّة ...» بل لأنّ حفظ ثغور المسلمين عبادة يجوز صرف المال إليه و إن كان الحفظة من غير أهل الولاية. «ش».
[٣] . في الكافي: فقراء المؤمنين.