الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٣ - باب من مات و هو جنب أو حائض أو نفساء
[٧]
٢٤١٤١- ٧ (التهذيب ١: ٤٣٣ رقم ١٣٨٦) إبراهيم بن هاشم، عن الحسين، عن صفوان، عن عيص، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل مات و هو جنب، قال" يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك".
[٨]
٢٤١٤٢- ٨ (التهذيب ١: ٤٣٣ رقم ١٣٨٧) علي بن محمد، عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عيص قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يموت و هو جنب، قال" يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت".
[٩]
٢٤١٤٣- ٩ (التهذيب ١: ٤٣٣ رقم ١٣٨٨) عنه، عن محمد بن خالد، عن ابن المغيرة، عن بعض أصحابه، عن عيص، عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع قال" إذا مات الميت فخذ في جهازه و عجله، و إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك".
بيان
طعن في التهذيبين في هذه الأخبار الأربعة بأن الأصل فيها كلها عيص و هو واحد لا يعارض به جماعة كثيرة ثم احتمل حملها على الاستحباب ثم أولها بتوجيه الغسل الأخير إلى الغاسل كما هو ظاهر الأول و يكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ في البواقي يعني في جعل يغسل مكان يغتسل.
أقول: و الأولى أن يحمل الغسل الواحد المتقدم بفتح الغين و الغسلة الواحدة المتقدمة على إزالة نجاسة المني عن جسده و يكون الجنابة في الثالث بمعنى المني.