الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٢ - باب من مات و هو جنب أو حائض أو نفساء
[٣]
٢٤١٣٧- ٣ (الكافي ٣: ١٥٤) محمد، عن (التهذيب ١: ٤٣٢ رقم ١٣٨٢) محمد بن أحمد، عن الفطحية (الفقيه ١: ١٥٣ رقم ٤٢٣) عمار، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال" مثل غسل الطاهر و كذلك الحائض و كذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط".
[٤]
٢٤١٣٨- ٤ (التهذيب ١: ٤٣٢ رقم ١٣٨٥) علي بن مهزيار، عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنى، عن أبي بصير، عن أحدهما ع في الجنب إذا مات، قال" ليس عليه إلا غسلة واحدة".
[٥]
٢٤١٣٩- ٥ (التهذيب ١: ٤٣٢ رقم ١٣٨٣) إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن الميت يموت و هو جنب، قال" غسل واحد".
[٦]
٢٤١٤٠- ٦ (التهذيب ١: ٤٣٣ رقم ١٣٨٩) علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد اللَّه بن الصلت، عن ابن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك".