الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣ - باب الإشهاد على الوصيّة
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [١] قلت: ما آخران من غيركم قال" هما كافران" قلت: ذوا عدل منكم فقال" مسلمان".
[٤]
٢٣٦١١- ٤ (الكافي ٧: ٣٩٨) الخمسة [٢]، عن هشام بن الحكم (التهذيب ٦: ٢٥٢ رقم ٦٥٣) الثلاثة (التهذيب ٩: ١٨٠ رقم ٧٢٥) التيملي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه تعالىأَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال" إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية".
[٥]
٢٣٦١٢- ٥ (التهذيب ٩: ١٧٩ رقم ٧١٨) ابن محبوب [٣]، عن (الكافي ٧: ٣٩٩ التهذيب ٦: ٢٥٣ رقم ٦٥٥) السراد، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن قول اللَّه تعالىذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ
[١] . المائدة/ ١٠٦.
[٢] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ... الخ و هم على ما اصطلحه «الثلاثة».
[٣] . أورده بدون ذكر ابن محبوب في كتاب الشهادات- منه رحمه اللّه.