الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٥ - باب كيفيّة غسل الميّت
[١٢]
٢٤١١٩- ١٢ (التهذيب ١: ٣٠٢ رقم ٨٧٩) سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن التميمي و الحسين، عن حماد، عن حريز قال:
أخبرني أبو عبد اللَّه ع قال" الميت يبدأ بفرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة" و ذكر الحديث.
[١٣]
٢٤١٢٠- ١٣ (التهذيب ١: ٣٠٢ رقم ٨٨٠) محمد بن أحمد، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن حفص، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن عبد الملك، عن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن أم سليمان، عن أم أنس بن مالك[١] أن رسول اللَّه ص قال" إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدءوا ببطنها فليمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى، إن كانت حبلى فلا تحركيها فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ستيرا ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث و أحسني مسحها قبل أن توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر" و ذكر الحديث.
[١٤]
٢٤١٢١- ١٤ (التهذيب ١: ٣٠٣ رقم ٨٨٢) أحمد بن زرق الغمشاني، عن ابن عمار، قال: أمرني أبو عبد اللَّه ع أن أعصر بطنه ثم أوضيه ثم أغسله بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر و لحيته، ثم أفيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح، ثم أفيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح و أطرح فيه سبع ورقات سدر.
[١] . السند الصحيح هكذا: عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين، عن أمّ سليم أمّ أنس بن مالك. راجع تراثنا الرجالي- ١: ٧٣.