الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٦ - باب كيفيّة غسل الميّت
[١٥]
٢٤١٢٢- ١٥ (التهذيب ١: ٣٠٣ رقم ٨٨٣) القاساني، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن أبي خيثمة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي و قال لي اكتب يا بني ثم قال: إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي و لست أعدو قوله، ثم قال: تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذه ماء و سدرا" تمام الحديث.
[١٦]
٢٤١٢٣- ١٦ (التهذيب ١: ٤٤٨ رقم ١٤٥١) علي، عن سعد، عن النخعي قال: كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ع ليسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله و عنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة و لا يعممه و لا يصير معه جريدة فكتب" يغسله غسل المؤمن و إن كانوا حضورا، و أما الجريدة فليستخف بها و لا يرونه و ليجهد في ذلك جهده".
[١٧]
٢٤١٢٤- ١٧ (التهذيب ١: ٤٤٦ رقم ١٤٤٢) ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان و الحسين، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن غسل الميت، فقال" أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه و تغسله بالماء و الحرض ثم بماء و كافور ثم تغسله بماء القراح و اجعله في أكفانه".
بيان
قال في التهذيبين: ما تضمن هذا الخبر من قوله أقعده غير معمول عليه و الوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة.