الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٤ - باب كيفيّة غسل الميّت
بن يقطين، قال: سألت العبد الصالح ع عن غسل الميت أ فيه وضوء الصلاة أم لا فقال" غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، و لا تغسلوه إلا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و يجعل في الماء شيء من سدر و شيء من كافور و لا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل".
بيان
هذا الخبر مع صحته كالصريح في عدم وجوب الوضوء التام في غسل الميت إذ مع وقوع السؤال عنه لم يذكره في مقام البيان مع تأييده بما مر في أبواب الأغسال من أن الوضوء مع الغسل بدعة في غير واحد من الأخبار و بعدم التعرض لذكره في شيء من الأخبار التي قدمناها في هذا الباب مع ورودها في مقام البيان فما يخالفه مما يأتي ينبغي أن يأول بغسل الوجه و اليدين إلى المرفقين خاصة أو يحمل على التقية و تمام الكلام في هذه المسألة يطلب من أبواب الغسل من كتاب الطهارة.
[١١]
٢٤١١٨- ١١ (التهذيب ١: ٣٠٢ رقم ٨٧٨) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى و عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن النخعي، عن المسلي، عن عبد اللَّه بن عبيد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن غسل الميت قال" يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر و الأشنان ثم الماء و الكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء".