الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٢ - باب إقرار المريض بدين أو أمانة
[٩]
٢٣٨٢٨- ٩ (التهذيب ٩: ١٦٠ رقم ٦٦٢) أحمد، عن البرقي، عن سعد ابن سعد، عن الرضا ع قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من التجار، فقال له: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل و لا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث شاء، فمات و لم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر، و لا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، كيف يصنع قال" يضعه حيث شاء".
[١٠]
٢٣٨٢٩- ١٠ (الكافي ٧: ٦٣) محمد، عن أحمد، عن سعد بن إسماعيل الأحوص، [١] عن أبيه، عن أبي الحسن ع مثله.
[١١]
٢٣٨٣٠- ١١ (الكافي ٧: ٥٨) الأربعة (التهذيب ٩: ١٦٢ رقم ٦٦٦) محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن (الفقيه ٤: ٢٣٣ رقم ٥٥٥٧) السكوني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: في رجل أقر عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال، فقال: أيهما أقام البينة فله المال، فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان".
[١٢]
٢٣٨٣١- ١٢ (التهذيب ٩: ١٦٧ رقم ٦٧٩) الحسين، عن حماد، عن
[١] . في الكافي: سعد بن إسماعيل بن الأحوص.